Hanafi
بعد نصف الشهر حسن، وقبله مكروهIts place in«الفتاوى الهندية» vol. 5 p. 355
الْحِجَامَةُ بَعْدَ نِصْفِ الشَّهْرِ يَوْمَ السَّبْتِ حَسَنٌ نَافِعٌ جِدًّا وَيُكْرَهُ قَبْلَ نِصْفِ الشَّهْرِ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ.
هل تجوز الحجامة يوم السبت؟
الاحتجام في يوم السبت حسن نافع جدًا بعد نصف الشهر، ويُكره قبله، ورد ذلك في الفتاوى الهندية
بعد نصف الشهر حسن، وقبله مكروهالاحتجام في يوم السبت لا بأس به
جائزNot stated in the sources
الاحتجام في يوم السبت لا بأس به في رواية، ويُكره في رواية أخرى، قال ابن مفلح: المراد بالكراهة ما كان بلا حاجة
روايتان: جائز/مكروهوـ الاِحْتِجَامُ فِي يَوْمِ السَّبْتِ: ٨ ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الاِحْتِجَامِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ: فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ فِي الاِحْتِجَامِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ تُكْرَهُ الْحِجَامَةُ يَوْمَ السَّبْتِ، قَال ابْنُ مُفْلِحٍ: الْمُرَادُ بِلاَ حَاجَةٍ (٣) . وَجَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: الْحِجَامَةُ بَعْدَ نِصْفِ الشَّهْرِ يَوْمَ السَّبْتِ حَسَنٌ نَافِعٌ جِدًّا، وَيُكْرَهُ قَبْل نِصْفِ الشَّهْرِ (٤) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «يوم السبت» vol. 45 p. 311
Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 5 p. 355
الْحِجَامَةُ بَعْدَ نِصْفِ الشَّهْرِ يَوْمَ السَّبْتِ حَسَنٌ نَافِعٌ جِدًّا وَيُكْرَهُ قَبْلَ نِصْفِ الشَّهْرِ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«مطالب أولي النهى» p. 87
(وَكَرِهَهَا) - أَيْ: الْحِجَامَةَ - الْإِمَامُ (أَحْمَدُ يَوْمَ سَبْتٍ وَ) يَوْمَ (أَرْبِعَاءَ) لِحَدِيثِ «مَنْ احْتَجَمَ يَوْمَ السَّبْتِ أَوْ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَأَصَابَهُ - يَعْنِي: مَرَضًا - فَلَا يَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ» (وَتَوَقَّفَ) الْإِمَامُ أَحْمَدُ (فِي) الْحِجَامَةِ يَوْمَ (الْجُمُعَةِ) ، قَالَ الْقَاضِي: كَرِهَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَاسْتَدَلُّوا بِأَخْبَارٍ ضَعِيفَةٍ.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.