Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استثناء السبت في إجارة اليهودي

In 1 comparative book2 schools

هل يلزم اليهودي الأجير العمل في السبوت إذا استثناها في العقد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

اليهودي الذي أجَّر نفسه مدة معلومة تتخللها سبوت واستثنى العمل فيها لا يلزمه العمل في السبوت، لأنه استثناها في العقد

لا يلزمه
Hanbali

اليهودي الذي أجَّر نفسه مدة معلومة تتخللها سبوت واستثنى العمل فيها لا يلزمه العمل في السبوت، لأنه استثناها في العقد

لا يلزمه

The texts

ح ـ إِلْزَامُ الْيَهُودِيِّ الْمُسْتَأْجَرِ بِالْعَمَل يَوْمَ السَّبْتِ: ١٠ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَجَّرَ الْيَهُودِيُّ نَفْسَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً تَتَخَلَّلُهَا سُبُوتٌ: فَإِنِ اسْتَثْنَى الْعَمَل فِيهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْعَمَل فِي السُّبُوتِ. وَاخْتَلَفُوا فِي إِلْزَامِ الْعَمَل فِيهَا إِذَا لَمْ يَسْتَثْنِ: فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ ـ وَمِنْهُمُ الْغَزَالِيُّ ـ إِلَى أَنَّهُ إِذَا اطَّرَدَ عُرْفُهُمْ بِذَلِكَ أَيْ عَدَمِ الْعَمَل كَانَ إِطْلاَقُ الْعَقْدِ كَالتَّصْرِيحِ بِالاِسْتِثْنَاءِ، كَاسْتِثْنَاءِ اللَّيْل فِي عَمَلٍ لاَ يُتَوَلَّى إِلاَّ بِالنَّهَارِ، وَلأَِنَّ الْعُرْفَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامًّا لَكِنَّهُ مَوْجُودٌ فِيهِ، فَيُنَزَّل مَنْزِلَةَ الْعُرْفِ فِي أَوْقَاتِ الرَّاحَةِ. قَالُوا: فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَل عَلَى عُرْفِ الْمُسْتَأْجَرِ وَالْمُؤَجِّرِ جَمِيعًا، سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَأْجَر مُسْلِمًا أَمْ لاَ. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الشَّامِيُّ إِلَى أَنَّ الْيَهُودِيَّ يُجْبَرُ عَلَى الْعَمَل فِي حَالَةِ عَدَمِ الاِسْتِثْنَاءِ؛ لأَِنَّ الاِعْتِبَارَ بِشَرْعِنَا فِي ذَلِكَ. (١) طـ ـ زِيَارَةُ مَسْجِدِ قُبَاءَ يَوْمَ السَّبْتِ: ١١ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَأْتِيَ مَسْجِدَ قُبَاءَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَأَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ اقْتِدَاءً بِالرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَيْثُ وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِيهِ فِي كُل سَبْتٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ (٢) ، كَمَا وَرَدَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: إِنَّ الصَّلاَةَ فِيهِ كَعُمْرَةٍ (١) ، كَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَزُورَ بَعْدَ ذَلِكَ بِئْرَ أَرِيسٍ الَّتِي تَفَل فِيهَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) فَيَتَوَضَّأَ وَيَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «يوم السبت» vol. 45 p. 311

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يلزمه

Its place in«حاشية قليوبي» vol. 3 p. 75

فَرْعٌ: لَا يَدْخُلُ فِي الْإِجَارَةِ بِالزَّمَنِ أَوْقَاتُ الصَّلَوَاتِ، وَلَا يَوْمُ سَبْتٍ فِي اسْتِئْجَارِ يَهُودِيٍّ نَحْوَ شَهْرٍ مَثَلًا. وَلَا يَوْمُ أَحَدٍ فِي نَصْرَانِيٍّ كَذَلِكَ وَلَوْ نُصَّ عَلَى إخْرَاجِ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ بَطَلَ إلَّا فِيمَا عُلِمَ قَدْرُهُ فَلَا يَضُرُّ.

Hanbali

لا يلزمه

Its place in«شرح منتهى الإرادات» p. 669

(وَيَحْرُمُ إحْضَارُ يَهُودِيٌّ فِي سَبْتِهِ. وَتَحْرِيمُهُ) أَيْ السَّبْتِ عَلَى الْيَهُودِ (بَاقٍ فَيُسْتَثْنَى) شَرْعًا (مِنْ عَمَلٍ فِي إجَارَةٍ) لِحَدِيثِ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ «وَأَنْتُمْ يَهُودُ عَلَيْكُمْ خَاصَّةً أَنْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ»

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.