Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وعظ الإمام النساء بعد العيد

In 1 comparative book0 schools

ما حكم وعظ الإمام النساء بعد صلاة العيد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

ثَانِيًا: أَعْمَال غَيْرِ الْحَاجِّ يَوْمَ النَّحْرِ: ١٤ - نَظَرًا لأَِنَّ يَوْمَ النَّحْرِ يَوْمُ عِيدِ الأَْضْحَى فَإِنَّهُ تُشْرَعُ لِغَيْرِ الْحَاجِّ فِي هَذَا الْيَوْمِ أَعْمَالٌ. . مِنْهَا: أ - التَّكْبِيرُ الْمُطْلَقُ: الَّذِي لاَ يَكُونُ فِي الصَّلاَةِ أَوْ عَقِبَهَا، كَالتَّكْبِيرِ فِي الطَّرِيقِ إِلَى صَلاَةِ الْعِيدِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى إِحْرَامِ الإِْمَامِ بِالصَّلاَةِ. وَفيه تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (تَكْبِير ف ١٤، وَصَلاَةُ الْعِيدَيْنِ ف ١١،١٢،١٣) . ب - صَلاَةُ عِيدِ الأَْضْحَى: وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَوَاجِبَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَفِي حُكْمِهَا وَفِي شُرُوطِهَا وَمَكَانِهَا وَوَقْتِ أَدَائِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ، تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ ف ٢، ١٧) . ج - الأُْضْحِيَّةُ: وَهِيَ مَا يُذَكَّى مِنَ النَّعَمِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَيَّامَ النَّحْرِ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ، وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ إِجْمَاعًا، وَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَأَبُو يُوسُفَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ. وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَمَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَرَبِيعَةُ أَنَّ الأُْضْحِيَّةَ وَاجِبَةٌ. (١) (ر: أُضْحِيَّة ف ١٦) . د - التَّزَاوُرُ يَوْمَ الْعِيدِ: وَقَدْ وَرَدَ مَا يَدُل عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ فِي الْعِيدِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عِيد ف ٧) . هـ - وَعْظُ الإِْمَامِ النِّسَاءَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِيدِ مُسْتَحَبٌّ: لِتَعْلِيمِهِنَّ وَتَذْكِيرِهِنَّ بِمَا يَجِبُ أَوْ يُسْتَحَبُّ أَوْ يُشْرَعُ لَهُنَّ إِذَا أُمِنَتِ الْفِتْنَةُ. وَانْفَرَدَ عَطَاءٌ بِالْقَوْل بِوُجُوبِهِ. وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (عِيد ف ١٠) . والتَّهْنِئَةُ بِالْعِيدِ: وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ. وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (تَهْنِئَة ف ١٠) . ز - الْغُسْل وَالتَّطَيُّبُ وَالتَّزَيُّنُ الْمُبَاحُ يَوْمَ الْعِيدِ: وَقَدْ قَال الْفُقَهَاءُ بِاسْتِحْبَابِ كُل ذَلِكَ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عِيد ف ٥) . ح - اللَّعِبُ وَالْغِنَاءُ إِذَا سَلِمَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ: مَشْرُوعٌ يَوْمَ الْعِيدِ. (١) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عِيد ف ٨) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «يوم النحر» vol. 45 p. 346

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.