Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أجرة المثل في العارية المستحقة

In 1 comparative book1 schools

إذا انتفع المستعير بالعارية ثم ظهرت مستحقة لغير المعير، فعلى من يرجع مالكها بأجر مثل المنفعة، وهل يرجع المستعير على المعير؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

من انتفع بعارية ظهرت مستحقة لغير المعير، فمالكها له أجر مثل المنفعة، يطالب به المعير أو المستعير، فإن ضمنه المستعير رجع على المعير بما غرم، وإن رجع على المعير لم يرجع على أحد.

أجر المثل

The texts

أَثَرُ اسْتِحْقَاقِ الْعَارِيَّةِ عَلَى الاِنْتِفَاعِ: ٢٥ - صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ إِذَا اسْتَعَارَ شَخْصٌ شَيْئًا فَانْتَفَعَ بِهِ ثُمَّ ظَهَرَ مُسْتَحَقًّا، فَلِمَالِكِهِ أَجْرُ مِثْلِهِ، يُطَالِبُ بِهِ الْمُعِيرَ أَوِ الْمُسْتَعِيرَ. فَإِنْ ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرُ رَجَعَ عَلَى الْمُعِيرِ بِمَا غَرِمَ، لأَِنَّهُ غَرَّهُ وَغَرِمَهُ، لأَِنَّ الْمُسْتَعِيرَ اسْتَعَارَ عَلَى أَلاَّ أَجْرَ عَلَيْهِ. وَإِنْ رَجَعَ عَلَى الْمُعِيرِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ (٢) . وَقَوَاعِدُ الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى لاَ تَأْبَى ذَلِكَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إعارة» vol. 5 p. 195

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

أجر المثل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.