Hanafi
The sources give no view for it here.
إذا انتفع المستعير بالعارية ثم ظهرت مستحقة لغير المعير، فعلى من يرجع مالكها بأجر مثل المنفعة، وهل يرجع المستعير على المعير؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
من انتفع بعارية ظهرت مستحقة لغير المعير، فمالكها له أجر مثل المنفعة، يطالب به المعير أو المستعير، فإن ضمنه المستعير رجع على المعير بما غرم، وإن رجع على المعير لم يرجع على أحد.
أجر المثلأَثَرُ اسْتِحْقَاقِ الْعَارِيَّةِ عَلَى الاِنْتِفَاعِ: ٢٥ - صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ إِذَا اسْتَعَارَ شَخْصٌ شَيْئًا فَانْتَفَعَ بِهِ ثُمَّ ظَهَرَ مُسْتَحَقًّا، فَلِمَالِكِهِ أَجْرُ مِثْلِهِ، يُطَالِبُ بِهِ الْمُعِيرَ أَوِ الْمُسْتَعِيرَ. فَإِنْ ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرُ رَجَعَ عَلَى الْمُعِيرِ بِمَا غَرِمَ، لأَِنَّهُ غَرَّهُ وَغَرِمَهُ، لأَِنَّ الْمُسْتَعِيرَ اسْتَعَارَ عَلَى أَلاَّ أَجْرَ عَلَيْهِ. وَإِنْ رَجَعَ عَلَى الْمُعِيرِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ (٢) . وَقَوَاعِدُ الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى لاَ تَأْبَى ذَلِكَ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إعارة» vol. 5 p. 195
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.