Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإعانة على تخليص مال الغير

In 1 comparative book1 schools

هل تجب الإعانة لتخليص مال الغير من الضياع قليلًا كان أو كثيرًا؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الإعانة لتخليص مال الغير من الضياع تجب قليلًا كان المال أو كثيرًا، إذا خشي بذهابه هلاكًا أو شديد أذى.

واجبة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

ب - الإِْعَانَةُ لإِِنْقَاذِ الْمَال: ٦ - تَجِبُ الإِْعَانَةُ لِتَخْلِيصِ مَال الْغَيْرِ مِنَ الضَّيَاعِ قَلِيلاً كَانَ الْمَال أَوْ كَثِيرًا، حَتَّى أَنَّهُ تُقْطَعُ الصَّلاَةُ لِذَلِكَ (٣) . وَفِي بِنَاءِ الْمُصَلِّي عَلَى صَلاَتِهِ أَوِ اسْتِئْنَافِهَا خِلاَفٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُبْطِلاَتِ الصَّلاَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إعانة» vol. 5 p. 196

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

واجبة

Its place in«حاشية الدسوقي» p. 289

وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا عَدَمُ الْبُطْلَانِ وَإِذَا تَرَكَ الْمُصَلِّي الْكَلَامَ لِإِنْقَاذِ الْأَعْمَى وَهَلَكَ ضَمِنَ دِيَتَهُ وَكَمَا يَجِبُ الْكَلَامُ لِإِنْقَاذِ الْأَعْمَى وَإِنْ أَبْطَلَ الصَّلَاةَ يَجِبُ أَيْضًا لِتَخْلِيصِ الْمَالِ إذَا كَانَ يَخْشَى بِذَهَابِهِ هَلَاكًا أَوْ شَدِيدَ أَذًى كَانَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا وَيَقْطَعُ الصَّلَاةَ كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا أَوْ لَا

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.