Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الصيام في الجوار

In 1 comparative book1 schools

هل يجب الصيام على من جاور جوارًا يرجع فيه ليلًا إلى منزله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الصيام على من جاور جوارًا يرجع فيه ليلًا إلى منزله غير واجب عليه، مثل جوار مكة: يجاور النهار وينقلب الليل إلى منزله.

لا يجب
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

ج - الْجِوَارُ: ٤ - الْجِوَارُ هُوَ: الْمُلاَصَقَةُ فِي السُّكْنَى (٢) ، وَيُسَمَّى الاِعْتِكَافُ جِوَارًا، لِقَوْل عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ اعْتِكَافِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ (٣) . وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ - يَعْنِي الأَْوْسَطَ - ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الأَْوَاخِرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ (١) . قَال مَالِكٌ (٢) : الاِعْتِكَافُ وَالْجِوَارُ سَوَاءٌ إِلاَّ مَنْ نَذَرَ، مِثْل جِوَارِ مَكَّةَ، يُجَاوِرُ النَّهَارَ، وَيَنْقَلِبُ اللَّيْل إِلَى مَنْزِلِهِ، قَال: فَمَنْ جَاوَرَ مِثْل هَذَا الْجِوَارِ الَّذِي يَنْقَلِبُ فِيهِ اللَّيْل إِلَى مَنْزِلِهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي جِوَارِهِ صِيَامٌ. فَالْجِوَارُ عَلَى هَذَا أَعَمُّ مِنَ الاِعْتِكَافِ، لأَِنَّهُ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ، وَيَكُونُ مَعَ الصِّيَامِ وَبِدُونِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «اعتكاف» vol. 5 p. 207

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يجب

Its place in«التاج والإكليل» vol. 3 p. 403

وَفِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَذَرَ مِثْلَ جِوَارِ مَكَّةَ يُجَاوِرُ إلَيْهَا النَّهَارَ وَيَنْقَلِبُ اللَّيْلَ إلَى مَنْزِلِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي جِوَارِهِ هَذَا صِيَامٌ.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.