Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز لمن وُجهت إليه اليمين أن يفتدي يمينه بأداء المدعى به أو بالصلح عنه؟
Not stated in the sources
افتداء المدعى عليه اليمين بالمال يجوز، ولو علم براءة نفسه، على ظاهر المدونة.
جائزNot stated in the sources
افتداء المدعى عليه اليمين بالمال يُستحب له ذلك، إذا دُعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق.
مستحبأ - افْتِدَاءُ الْيَمِينِ: ٢ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ لِمَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِحَقٍّ وَوُجِّهَتْ إِلَيْهِ الْيَمِينُ، أَنْ يَتَحَاشَى الْحَلِفَ وَيَفْتَدِيَ الْيَمِينَ بِأَدَاءِ الْمُدَّعَى أَوِ الصُّلْحِ مِنْهَا عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ، لِحَدِيثِ: ذُبُّوا عَنْ أَعْرَاضِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ (٢) وَالتَّفْصِيل فِي بَحْثِ (الدَّعْوَى) وَفِي (الصُّلْحِ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «افتداء» vol. 5 p. 275
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الخرشي» vol. 6 p. 4
(ص) وَعَلَى الِافْتِدَاءِ مِنْ يَمِينٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْيَمِينَ إذَا تَوَجَّهَتْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْتَدِيَ مِنْهَا بِالْمَالِ وَلَوْ عَلِمَ بَرَاءَةَ نَفْسِهِ عَلَى ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ ابْنِ نَاجِي وَهُوَ الْمَعْرُوفُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِعَدَمِ جَوَازِ الِافْتِدَاءِ مِنْ الْيَمِينِ حَيْثُ عَلِمَ بَرَاءَةَ نَفْسِهِ.
The sources give no view for it here.
Its place in«كشاف القناع» vol. 14 p. 404
(وإن دُعي إلى الحَلِف عند الحاكم وهو مُحِقٌّ، استُحِبَّ له افْتِداءُ يمينِه) لما رُوي: "أنَّ عثمانَ والمقدادَ تَحاكما إلى عمرَ في مالٍ استقرضه المقدادُ، فجعَل عمرُ اليمينَ على المقداد، فردَّها على عثمانَ، فقالَ عمرُ: لقد أنْصَفكَ، فأخذ عثمانُ ما أعطاه المقدادُ ولم يحلِف. فقيلَ له في ذلك؟ فقال: خِفتُ أنْ توافقَ قَدَرَ بلاءٍ، فيُقال: بيمين عثمانَ". (فإن حلف) مَنْ دُعِي إلى الحَلِف عند الحاكم مُحِقًّا (فلا بأس) لأنه حَلِفُ صِدْق على حَقّ، أشبه الحَلِف عند غير الحاكم.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.