Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل المرتد بلا إذن الإمام

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجب الضمان على من قتل المرتد بغير إذن الإمام؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من قتل المرتد بغير إذن الإمام لا ضمان عليه ويعزر، لأن المرتد محل غير معصوم، ويعزر لإساءته وافتياته على الإمام.

لا ضمان، تعزير
Maliki

من قتل المرتد بغير إذن الإمام لا ضمان عليه ويعزر، لأن المرتد محل غير معصوم، ويعزر لإساءته وافتياته على الإمام.

لا ضمان، تعزير
Shafi'i

من قتل المرتد بغير إذن الإمام لا ضمان عليه ويعزر، لأن المرتد محل غير معصوم، ويعزر لإساءته وافتياته على الإمام.

لا ضمان، تعزير
Hanbali

من قتل المرتد بغير إذن الإمام لا ضمان عليه ويعزر، لأن المرتد محل غير معصوم، ويعزر لإساءته وافتياته على الإمام.

لا ضمان، تعزير

The texts

أ - الاِفْتِيَاتُ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ: ٥ - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الَّذِي يُقِيمُ الْحَدَّ هُوَ الإِْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، سَوَاءٌ كَانَ الْحَدُّ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى كَحَدِّ الزِّنَى، أَوْ لآِدَمِيٍّ كَحَدِّ الْقَذْفِ، لأَِنَّهُ يَفْتَقِرُ إِلَى الاِجْتِهَادِ، وَلاَ يُؤْمَنُ فِيهِ الْحَيْفُ، فَوَجَبَ أَنْ يُفَوَّضَ إِلَى الإِْمَامِ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقِيمُ الْحُدُودَ فِي حَيَاتِهِ، وَكَذَا خُلَفَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ. وَيَقُومُ نَائِبُ الإِْمَامِ فِيهِ مَقَامَهُ (٢) . لَكِنْ إِذَا افْتَاتَ الْمُسْتَحِقُّ أَوْ غَيْرُهُ فَأَقَامَ الْحَدَّ بِدُونِ إِذْنِ الإِْمَامِ، فَإِنَّ الأَْئِمَّةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ لَوْ قَتَلَهُ أَحَدٌ بِدُونِ إِذْنِ الإِْمَامِ فَإِنَّهُ يُعْتَدُّ بِهَذَا الْقَتْل، وَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْقَاتِل، لأَِنَّهُ مَحَلٌّ غَيْرُ مَعْصُومٍ، وَعَلَى مَنْ فَعَل ذَلِكَ التَّعْزِيرَ، لإِِسَاءَتِهِ وَافْتِيَاتِهِ عَلَى الإِْمَامِ. وَكَذَلِكَ غَيْرُ الرِّدَّةِ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَى مَنْ أَقَامَ حَدًّا عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ إِقَامَتُهُ عَلَيْهِ فِيمَا حَدُّهُ الإِْتْلاَفُ كَقَتْل زَانٍ مُحْصَنٍ، أَوْ قَطْعِ يَدِ سَارِقٍ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ، لأَِنَّ هَذِهِ حُدُودٌ لاَ بُدَّ أَنْ تُقَامَ، لَكِنَّهُ يُؤَدَّبُ لاِفْتِيَاتِهِ عَلَى الإِْمَامِ (١) . وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْجَلْدِ فِي الْقَذْفِ، وَفِي زِنَا الْبِكْرِ فَفِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ، ر: (حَدٌّ، قَذْفٌ، زِنًا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «افتيات» vol. 5 p. 280

From the schools’ own books

Hanafi

لا ضمان، تعزير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا ضمان، تعزير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا ضمان، تعزير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا ضمان، تعزير

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 397

(فَإِنْ قَتَلَهُ) أَيْ الْمُرْتَدَّ (غَيْرُهُمَا) أَيْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ (بِلَا إذْنٍ) مِنْ أَحَدِهِمَا (أَسَاءَ وَعُزِّرَ) لِافْتِيَاتِهِ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ (وَلَا ضَمَانَ) بِقَتْلِ مُرْتَدٍّ (وَلَوْ كَانَ) قَتْلُهُ (قَبْلَ اسْتِتَابَتِهِ) لِأَنَّهُ مُهْدَرُ الدَّمِ وَرِدَّتُهُ أَبَاحَتْ دَمَهُ فِي الْجُمْلَةِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.