Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شمول الحجر للمال الحادث بعد الحجر

In 1 comparative book4 schools

هل يشمل الحجر على المفلس ما يحدث له من مال بعد الحجر؟

Each school’s answer

Hanafi

شمول الحجر للمال الحادث بعد الحجر لا يشمله (قول صاحبي أبي حنيفة)، يتصرف المحجور عليه فيما تجدد له بعد الحجر

لا يشمله
Maliki

شمول الحجر للمال الحادث بعد الحجر لا يشمله، ولا يمنع من التصرف فيه إلا بحجر جديد

لا يشمله
Shafi'i

شمول الحجر للمال الحادث بعد الحجر يشمله في الأصح، وفي قول لا يشمله، لأن مقصود الحجر وصول الحقوق إلى أهلها، فلا يختص بالموجود

يشمله في الأصح
Hanbali

شمول الحجر للمال الحادث بعد الحجر يشمله ما دام الحجر قائمًا، كالإرث والهبة والاصطياد والصدقة والدية والوصية

يشمله

The texts

الأَْوَّل: تَعَلُّقُ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِالْمَال: ١٧ - بِالْحَجْرِ يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِالْمَال، نَظِيرُ تَعَلُّقِ حَقِّ الرَّاهِنِ بِالْمَال الْمَرْهُونِ، فَلاَ يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَال بِمَا يَضُرُّهُمْ، وَلاَ يَنْفُذُ إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ. وَالْمَال الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ هُوَ مَال الْمَدِينِ الَّذِي يَمْلِكُهُ حَال الْحَجْرِ اتِّفَاقًا عِنْدَ مَنْ يَقُول بِجَوَازِ تَفْلِيسِ الْمَدِينِ. وَأَمَّا مَا يَحْدُثُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ يَشْمَلُهُ الْحَجْرُ عِنْدَ صَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - وَالْمَالِكِيَّةِ، وَعَلَى قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - هُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ - قَالُوا: كَمَا لاَ يَتَعَدَّى حَجْرُ الرَّاهِنِ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ إِلَى غَيْرِهَا. وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ: يَشْمَلُهُ الْحَجْرُ كَذَلِكَ مَا دَامَ الْحَجْرُ قَائِمًا، نَحْوُ مَا مَلَكَهُ بِإِرْثٍ، أَوْ هِبَةٍ أَوِ اصْطِيَادٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ دِيَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ، قَال الشَّافِعِيَّةُ: أَوْ شِرَاءٍ فِي الذِّمَّةِ. قَالُوا: لأَِنَّ مَقْصُودَ الْحَجْرِ وُصُول الْحُقُوقِ إِلَى أَهْلِهَا، وَذَلِكَ لاَ يَخْتَصُّ بِالْمَوْجُودِ (١) . فَعَلَى قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ يَتَصَرَّفُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ فِيمَا تَجَدَّدَ لَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ مِنَ الْمَال، سَوَاءٌ كَانَ عَنْ أَصْلٍ، كَرِبْحِ مَالٍ تَرَكَهُ بِيَدِهِ بَعْضُ مَنْ فَلَّسَهُ، أَوْ عَنْ مُعَامَلَةٍ جَدِيدَةٍ، أَوْ عَنْ غَيْرِ أَصْلٍ كَمِيرَاثٍ وَهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ. وَلاَ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ إِلاَّ بِحَجْرٍ جَدِيدٍ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْمَالِكِيَّةُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إفلاس» vol. 5 p. 305

From the schools’ own books

Hanafi

لا يشمله

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يشمله

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يشمله في الأصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يشمله

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.