Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مشاركة أصحاب الحجر الأول والثاني

In 1 comparative book3 schools

هل يشارك أصحاب الحجر الأول أصحاب الحجر الثاني فيما تجدد من مال المفلس بعد فك الحجر عنه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

مشاركة دائني الحجر الأول لدائني الحجر الثاني في مال المفلس بعد فك الحجر يشاركون فيما تجدد بسبب مستقل دون أثمان ما أخذه من الآخرين، كإرث وصلة وأرش جناية ووصية؛ ولا يشاركون في أثمان ما أخذه إلا إن فضلت فضلة

تفصيل
Shafi'i

مشاركة دائني الحجر الأول لدائني الحجر الثاني في مال المفلس بعد فك الحجر لا تعلق لأحد بما حدث بعد الفك، ويشاركون فيه من حدث بعدهم، ما ظهر أنه كان قبل الفك فهو للغرماء الأولين وحدهم

تفصيل
Hanbali

مشاركة دائني الحجر الأول لدائني الحجر الثاني في مال المفلس بعد فك الحجر يشاركون بباقي ديونهم أصحاب الحجر الثاني بجميع ديونهم، لتساويهم في ثبوت حقوقهم في ذمته فتساووا في الاستحقاق

يشاركون

The texts

مَا يَلْزَمُ الْمُفَلِّسَ مِنَ الدُّيُونِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ: ٥٧ - إِذَا انْفَكَّ الْحَجْرُ عَنِ الْمُفَلِّسِ بِقَسْمِ مَالِهِ أَوْ بِفَكِّ الْقَاضِي الْحَجْرَ عَنْهُ عَلَى التَّفْصِيل الْمُتَقَدِّمِ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الدَّيْنِ، فَلَزِمَتْهُ دُيُونٌ أُخْرَى بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ، وَتَجَدَّدَ لَهُ مَالٌ، فَحُجِرَ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى بِطَلَبِ الْغُرَمَاءِ، قَال الْحَنَابِلَةُ: يُشَارِكُ أَصْحَابُ الْحَجْرِ الأَْوَّل بِبَقِيَّةِ دُيُونِهِمْ أَصْحَابَ الْحَجْرِ الثَّانِي بِجَمِيعِ دُيُونِهِمْ، لأَِنَّهُمْ تَسَاوَوْا فِي ثُبُوتِ حُقُوقِهِمْ فِي ذِمَّتِهِ، فَتَسَاوَوْا فِي الاِسْتِحْقَاقِ (٢) . أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ فَصَلُوا، فَقَالُوا: يُشَارِكُ الأَْوَّلُونَ الآْخَرِينَ فِيمَا تَجَدَّدَ بِسَبَبٍ مُسْتَقِلٍّ، كَإِرْثٍ وَصِلَةٍ وَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلاَ يُشَارِكُونَهُمْ فِي أَثْمَانِ مَا أَخَذَهُ مِنَ الآْخَرِينَ، وَفِيمَا تَجَدَّدَ عَنْ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَفْضُل عَنْ دُيُونِهِمْ فَضْلَةٌ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ فُكَّ الْحَجْرُ عَنِ الْمُفَلِّسِ، وَحَدَثَ لَهُ مَالٌ بَعْدَهُ فَلاَ تَعَلُّقَ لأَِحَدٍ بِهِ، فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ، فَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ - كَانَ قَبْل الْفَكِّ - تَبَيَّنَ بَقَاءُ الْحَجْرِ فِيهِ، سَوَاءٌ حَدَثَ لَهُ بَعْدَ الْفَكِّ مَالٌ وَغُرَمَاءُ أَوْ لاَ، وَالْمَال الَّذِي ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ قَبْل فَكِّ الْحَجْرِ لِلْغُرَمَاءِ الأَْوَّلِينَ، وَيُشَارِكُونَ مَنْ حَدَثَ بَعْدَهُمْ فِيمَا حَدَثَ بَعْدَ الْفَكِّ، وَلاَ يُشَارِكُ غَرِيمٌ حَادِثٌ مَنْ قَبْلَهُ فِي مَالٍ حَدَثَ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إفلاس» vol. 5 p. 323

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يشاركون

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.