Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بُعد المسافة خارج المسجد

In 1 comparative book4 schools

هل يمنع بعد المسافة صحة الاقتداء إذا كان الإمام والمأموم خارج المسجد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بعد المسافة بين الإمام والمأموم خارج المسجد يمنع الاقتداء إذا بلغ قدر صفين، ويستثنى من ذلك صلاة العيدين، وفي صلاة الجنازة خلاف عندهم.

يمنع
Maliki

بعد المسافة بين الإمام والمأموم خارج المسجد لا يمنع بعد المسافة ولا يفرَّق بين المسجد وغيره، يصح إذا أمكنت رؤية الإمام أو المأموم أو سماع الإمام ولو بمسمّع.

لا يمنع
Shafi'i

بعد المسافة بين الإمام والمأموم خارج المسجد لا يمنع الاقتداء ما لم يزد على ثلاثمائة ذراع

لا يمنع إلا فوق ٣٠٠ ذراع
Hanbali

بعد المسافة بين الإمام والمأموم خارج المسجد لا يصح الاقتداء إن لم ير المأموم الإمام أو بعض من وراءه، ولو سمع التكبير، وأيًّا كانت المسافة.

يشترط الرؤية

The texts

بُعْدُ الْمَسَافَةِ: ١٥ - فَرَّقَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِ الْمَسْجِدِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسَافَةِ بَيْنَ الإِْمَامِ وَالْمُقْتَدِي، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ يَرَى الإِْمَامَ أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ، أَوْ يَسْمَعُ التَّكْبِيرَ وَهُمَا فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ صَحَّ الاِقْتِدَاءُ، وَإِنْ بَعُدَتِ الْمَسَافَةُ (١) . أَمَّا فِي خَارِجِ الْمَسْجِدِ فَإِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ قَدْرَ مَا يَسَعُ صَفَّيْنِ فَإِنَّهَا تَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الاِقْتِدَاءِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، إِلاَّ فِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ، وَفِي صَلاَةِ الْجِنَازَةِ خِلاَفٌ عِنْدَهُمْ. (٢) وَلاَ يَمْنَعُ الاِقْتِدَاءَ بُعْدُ الْمَسَافَةِ فِي خَارِجِ الْمَسْجِدِ إِذَا لَمْ يَزِدْ عَنْ ثَلاَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (٣) وَاشْتَرَطَ الْحَنَابِلَةُ فِي صِحَّةِ الاِقْتِدَاءِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ رُؤْيَةَ الْمَأْمُومِ لِلإِْمَامِ أَوْ بَعْضِ مَنْ وَرَاءَهُ. فَلاَ يَصِحُّ الاِقْتِدَاءُ إِنْ لَمْ يَرَ الْمَأْمُومُ أَحَدَهُمَا، وَإِنْ سَمِعَ التَّكْبِيرَ، وَمَهْمَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ. (٤) وَلَمْ يُفَرِّقِ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَلاَ بَيْنَ قُرْبِ الْمَسَافَةِ وَبُعْدِهَا، فَقَالُوا بِصِحَّةِ الاِقْتِدَاءِ إِذَا أَمْكَنَ رُؤْيَةُ الإِْمَامِ أَوِ الْمَأْمُومِ أَوْ سَمَاعُ الإِْمَامِ وَلَوْ بِمُسَمِّعٍ. (٥)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «اقتداء» vol. 6 p. 23

From the schools’ own books

Hanafi

يمنع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يمنع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يمنع إلا فوق ٣٠٠ ذراع

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 4 p. 343

اما الاول فمتي كان الامام والمأموم في مسجد واحد صح الاقتداء قربت المسافة بينها أو بعدت لكبر المسجد اتحد البناء الذى وقفا فيه أو اختلف كصفة المسجد وصحته وانما كان كذلك لان المسجد كله مبنى للصلاة واقامة الجماعة فيه فالمجتمعون فيه مجتمعون لاقامة الجماعة مؤدون لشعارها فلا يضرهم بعد المسافة واختلاف الابنية

Hanbali

يشترط الرؤية

Its place in«مطالب أولي النهى» p. 693

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَوْ وَقَفَ قَوْمٌ فِي طَرِيقٍ وَرَاءَ الْمَسْجِدِ، وَبَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنْ الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ مَا يُمْكِنُهُمْ الِاقْتِدَاءُ فِيهِ، وَلَا ضَرُورَةَ؛ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُمْ (وَ) يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ صَلَاةِ مَأْمُومٍ خَارِجَ الْمَسْجِدِ (أَنْ يَرَى الْإِمَامَ أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ) ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.