صلاة الأمي الذي أم القارئتبطل، لفقد شرط يقدران عليه
تبطل
Maliki
صلاة الأمي الذي أم القارئتبطل، لفقد شرط يقدران عليه
تبطل
Shafi'i
صلاة الأمي الذي أم القارئتبطل في الجديد، لفقد شرط يقدران عليه
تبطل
Hanbali
صلاة الأمي الذي أم القارئتصح إن كان القارئ والأمي عن يمينه أو الأمي عن يمينه والقارئ عن يساره، وتبطل صلاة الأمي المأموم إن كانا خلفه، الأمي المأموم يبطل لكونه فذًّا خلف الإمام أو عن يساره
(أو علم) قول ز كمعتقد أن الصلاة كلها فرائض الخ البطلان في هذه ذكره العوفي قائلًا من غير خلاف ونقله تت في سنن الوضوء وقول ز وانظر لو اعتقد أن السنة فرض الخ تقدم البطلان إذا اعتقد أن الصلاة كلها فرائض وقول ز لأنه ربما رجع من فرض الخ هذا التوجيه فيه نظر بل يأتي ذلك أيضًا حيث لم يميز على أن هذا من أحكام السهو ولا يشترط معرفتها انظر ق (إلا كقاعد بمثله) قول ز أي إمامًا لقادر إلى آخره هذه التخصيص لا دليل عليه والصواب إبقاؤه على ظاهره والاستثناء متصل (أو بأمي أن وجد قارئ) ضيح وأشار ابن عبد السلام إلى أن الخلاف في الأخرس والأمي مقيد بعدم وجود القارئ وأنهما إذا أمكنهما أن يصليا خلف القارئ فلا لأن القراءة لما كان الإمام يحملها كان تركهما الصلاة خلف الإمام تركا للقراءة اختيارًا وفيه نظر فقد قال سند ظاهر المذهب بطلان صلاة الأمي إذا أمكنه الائتمام بالقارئ فلم يفعل وقال أشهب لا يجب الائتمام كالمريض الجالس لا يجب عليه أن يأتم بالقائم انتهى.
Shafi'i
تبطل
Its place in the school’s books is not linked yet.
(وإن أم أمي أميًا وقارئًا فإن كانا) أي المأمومان (عن يمينه) أي الإمام (أو) كان (الأمي فقط) عن يمينه والقارئ عن يساره (صحت صلاة الإمام) لأنه نوى الإمامة بمن يصح أن يأتم به (و) صحت صلاة المأموم (الأمي) لأنه اقتدى بمثله، ووقف في موقفه (وبطلت صلاة القارئ) لاقتدائه بأمي.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.