Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعدد فدية المحظورات بتعدد المجلس

In 1 comparative book4 schools

هل تتعدد الفدية على المحرم إذا تطيب أو لبس أنواعًا من المخيط في مكانين مختلفين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

فدية التطيب أو لبس المخيط في مكانين تتعدد الفدية عند غير محمد بن الحسن، لأن اتحاد المجلس شرط في الاكتفاء بفدية واحدة.

تتعدد
Maliki

فدية التطيب أو لبس المخيط في مكانين تلزم فدية واحدة إن نوى التكرار

واحدة بنية التكرار
Shafi'i

فدية التطيب أو لبس المخيط في مكانين تتعدد الفدية على الأصح، وفي قول تتداخل

تتعدد على الأصح
Hanbali

فدية التطيب أو لبس المخيط في مكانين تلزم فدية واحدة في المذهب، وعند ابن أبي موسى تتعدد، المذهب: ما لم يكفّر عن الأول؛ لأن الحكم يختلف باختلاف الأسباب لا الأوقات والأجناس.

فدية واحدة

The texts

تَدَاخُل فِدْيَةِ غَيْرِ الْجِمَاعِ: ١٧ - لَوْ تَطَيَّبَ الْمُحْرِمُ بِأَنْوَاعِ الطِّيبِ، أَوْ لَبِسَ أَنْوَاعًا كَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ وَالسَّرَاوِيل وَالْخُفِّ، أَوْ نَوْعًا وَاحِدًا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مَكَان وَاحِدٍ وَعَلَى التَّوَالِي فَفِيهِ فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ لاِتِّحَادِ الْمَجْلِسِ (٣) . وَالْحَنَفِيَّةُ - غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ - وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى مِنَ الْحَنَابِلَةِ، عَلَى أَنَّهُ لَوْ حَدَثَ مَا ذُكِرَ فِي مَكَانَيْنِ تَعَدَّدَتِ الْفِدْيَةُ (٤) . وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَعَلَيْهِ الأَْصْحَابُ أَنَّ عَلَيْهِ فِدْيَةً وَاحِدَةً إِنْ لَمْ يُكَفِّرْ عَنِ الأَْوَّل؛ لأَِنَّ الْحُكْمَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَْسْبَابِ لاَ بِاخْتِلاَفِ الأَْوْقَاتِ وَالأَْجْنَاسِ. وَهُوَ قَوْل مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ إِنْ نَوَى التَّكْرَارَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «اتحاد المجلس» p. 208

From the schools’ own books

Hanafi

تتعدد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

واحدة بنية التكرار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تتعدد على الأصح

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 7 p. 481

(فان قيل فلو باشر جميع هذه المحظورات فهل يتداخل الواجب قلنا ان اختلف الجنس كالاستهلاك والاستمتاع لم يتداخل وإن اختلف النوع في الاستهلاك كالقلم والحلق لم يتداخل ايضا * وجزاء الصيود لا يتداخل * وان اتحد النوع والزمان في الاستمتاع تداخل كما إذ البس العمامة والسراويل والخف على التواتر المعتاد فيكفيه دم واحد وإن تخلله زمان فاصل فقولان في الاتحاد ومعهما تخلل التكفير تعدد * وإن اختلف النوع في الاستمتاع كالتطيب واللبس فالاصح التعدد وان كان العذر شاملا كما لو حلق أو تطيب أو تستر بسبب شجة مرة واحدة أو تطيب مرارا بسبب مرض واحد ففى التداخل وجهان ولو حلق ثلاث شعرات في ثلاثة اوقات وقلنا لا اثر لتفريق الزمان فالواجب دم والا فثلاثة دراهم على قول وثلاثة امداد على قول) الغرض الآن الكلام فيما إذا وجد من المحرم من محظورات الاحرام شيئان فصاعدا وبيان انه متى تتعدد الفدية ومتى تتداخل ولو اخر هذا الفصل إلى ان يذكر النوع السابع ايضا لكان احسن في الترتيب * وجملة القول فيه ان المحظورات تنقسم إلى استهلاك كالحلق و

Hanbali

فدية واحدة

Its place in«المغني» vol. 3 p. 429

فَأَمَّا مَا يَتَقَدَّرُ الْوَاجِبُ بِقَدْرِهِ، وَهُوَ إتْلَافُ الصَّيْدِ، فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا جَزَاؤُهُ، وَسَوَاءٌ فَعَلَهُ مُجْتَمِعًا أَوْ مُتَفَرِّقًا، وَلَا تَدَاخُلَ فِيهِ، فَفِعْلُ الْمَحْظُورَاتِ مُتَفَرِّقًا كَفِعْلِهَا مُجْتَمِعَةً فِي الْفِدْيَةِ، مَا لَمْ يُكَفِّرْ عَنْ الْأَوَّلِ قَبْلَ فِعْلِ الثَّانِي.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.