إقرار الوكيل بالخصومة على موكلهيقبل في مجلس الحكم عدا الحدود والقصاص عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف يقبل في مجلس الحكم وغيره؛ لأن الإقرار أحد جوابي الدعوى
يقبل
Maliki
إقرار الوكيل بالخصومة على موكلهلا يقبل إلا إذا فوض فيه، لأن الإقرار يقطع الخصومة وينافيها فلا يملكه الوكيل
لا يقبل إلا بتفويض
Shafi'i
إقرار الوكيل بالخصومة على موكلهلا يقبل إلا إذا فوض فيه، لأن الإذن في الخصومة لا يقتضي الإقرار، ويكون الوكيل كشاهد
لا يقبل إلا بتفويض
Hanbali
إقرار الوكيل بالخصومة على موكلهلا يقبل إلا إذا فوض فيه، لأن الإذن في الخصومة لا يقتضي الإقرار، ويكون الوكيل كشاهد
مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل على موكله لا عند حاكم ولا غيره، وقال أبو حنيفة يقبل إقراره عليه في مجلس الحكم، ولا يقبل في غيره، وقال أبو يوسف ومحمد يقبل في مجلس الحكم وغيره؛ فدليلنا أن التوكيل في الخصومة إذا أطلق تضمن المنع من الإقرار، لأن ذلك ينافي المقصود من التوكيل، لأنه إذا قال له وكلتك على أن تخاصم عني فقد تضمن ذلك طلب الحق وتحصيله، وإثبات البينة به واستخراجه من يد الخصم، والإقرار نقيضه يسقط ذلك كله فكان مقتضى الوكالة مانعا من ذلك، ولأنه إسقاط حق لسبب لا يملك الوكيل إسقاطه به في غير مجلس الحكم، فلم يملك إسقاطه به في مجلس الحكم أصله الإبراء، ولأنه وكيل أقر على موكله بالقبض فلم يقبل، أصله إذا نهاه عنه، ولأنه إقرار من وكيل على من وكله بقبض ما وكله فيه، فلم يقبل كما لو أقر في مجلس الحكم.
وكذلك وكيل المدعى عليه إذا أقر بالحق لانه بعد الاقرار ظالم في الخصومة بزعمه وأطلق القاضى ابن كج وجهين في أنه هل تبطل وكالته بالاقرار وهل يشترط في التوكيل بالخصومة بيان من يخاصم.