Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ملك منافع الأرض الأميرية

In 1 comparative book3 schools

هل يملك من يمنع الإقطاع تمليك الأرض الأميرية أو إرثها، أم تملك منافعها فقط؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الأرض الأميرية عند من يلغي إقطاعها لا تُملك ولا تورث، وتملك منافعها فقط، فله إيجارها، وللإمام إخراجها عنه متى شاء

المنافع فقط
Shafi'i

الأرض الأميرية عند من يلغي إقطاعها لا تُملك ولا تورث، وتملك منافعها فقط، فله إيجارها، وللإمام إخراجها عنه متى شاء

المنافع فقط
Hanbali

الأرض الأميرية عند من يلغي إقطاعها لا تُملك ولا تورث، وتملك منافعها فقط، فله إيجارها، وللإمام إخراجها عنه متى شاء

المنافع فقط

The texts

التَّصَرُّفُ فِي الأَْرَاضِيِ الأَْمِيرِيَّةِ: ١٩ - يَجُوزُ لِلإِْمَامِ أَنْ يَدْفَعَ الأَْرْضَ الأَْمِيرِيَّةَ لِلزِّرَاعَةِ، إِمَّا بِإِقَامَتِهِمْ مَقَامَ الْمُلاَّكِ فِي الزِّرَاعَةِ وَإِعْطَاءِ الْخَرَاجِ، أَوَإِجَارَتِهَا لِلزُّرَّاعِ بِقَدْرِ الْخَرَاجِ، وَعَلَى هَذَا اتَّفَقَ الأَْئِمَّةُ. وَأَمَّا إِقْطَاعُهَا أَوْ تَمْلِيكُهَا: فَمَنَعَهُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، لأَِنَّهُ صَارَ مِلْكًا عَامًّا لِلْمُسْلِمِينَ، وَأَجَازَهُ الْحَنَفِيَّةُ اعْتِمَادًا عَلَى أَنَّ لِلإِْمَامِ أَنْ يُجِيزَ مِنْ بَيْتِ الْمَال مَنْ لَهُ غَنَاءٌ فِي الإِْسْلاَمِ، كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَعْمَل مَا يَرَاهُ خَيْرًا لِلْمُسْلِمِينَ وَأَصْلَحَ، وَالأَْرْضُ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمَال. (١) وَعَلَى هَذَا فَمَنْ يُلْغِي إِقْطَاعَهَا لاَ يُجِيزُ تَمْلِيكَهَا، أَوْ إِرْثَهَا أَوْ إِرْثَ اخْتِصَاصِهَا، وَإِنَّمَا مَنَافِعُهَا هِيَ الَّتِي تُمْلَكُ فَقَطْ. فَلَهُ إِيجَارُهَا، وَلِلإِْمَامِ إِخْرَاجُهَا عَنْهُ مَتَى شَاءَ، غَيْرَ أَنَّهُ جَرَى الرَّسْمُ فِي الدَّوْلَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنِ ابْنٍ انْتَقَل الاِخْتِصَاصُ لِلاِبْنِ مَجَّانًا، وَإِلاَّ فَلِبَيْتِ الْمَال، وَلَوْ لَهُ بِنْتٌ أَوْ أَخٌ لأَِبٍ لَهُ أَخْذُهَا بِالإِْجَارَةِ الْفَاسِدَةِ. وَهَذَا إِذَا كَانَتِ الأَْرَاضِي الأَْمِيرِيَّةُ عَامِرَةً، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مَوَاتًا فَإِنَّهَا تُمْلَكُ بِالإِْحْيَاءِ، وَتُؤْخَذُ بِالإِْقْطَاعِ كَمَا سَبَقَ، وَتُورَثُ عَنْهُ إِذَا مَاتَ، وَيَصِحُّ بَيْعُهَا، وَعَلَيْهِ وَظِيفَتُهَا مِنْ عُشْرٍ أَوْ خَرَاجٍ (٢) وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ - (أَرْضُ الْحَوْزِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إقطاع» vol. 6 p. 85

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

المنافع فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

المنافع فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

المنافع فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.