Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

العوض في إقطاع التمليك

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز للإمام أن يُقطع التمليك بشرط عوض، ولمن يكون العوض المأخوذ؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إقطاع الإمام التمليك بشرط عوض معلوم جائز، والعوض لبيت مال المسلمين، لا يختص الإمام به لعدم ملكه ما أقطعه، وله فعل ما فيه مصلحة المسلمين.

جائز
Maliki

إقطاع الإمام التمليك بشرط عوض معلوم جائز، والعوض لبيت مال المسلمين، لا يختص الإمام به لعدم ملكه ما اقتطعه.

جائز
Shafi'i

إقطاع الإمام التمليك بشرط عوض معلوم فيه رأيان: جائز والعوض لبيت المال، ورأي بخلافه، الرأي المخالف: الإقطاع عطية وهبة وصلة وليس بيعًا، والأثمان من صفة البيع.

رأيان
Hanbali

إقطاع الإمام التمليك بشرط عوض معلوم جائز، والعوض لبيت مال المسلمين، لا يختص الإمام به لعدم ملكه ما أقطعه، وله فعل ما فيه مصلحة المسلمين.

جائز

The texts

الإِْقْطَاعُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ: ٢٥ - الأَْصْل فِي إِقْطَاعِ التَّمْلِيكِ: أَنْ يَكُونَ مُجَرَّدًا عَنِ الْعِوَضِ، فَإِنْ أَقْطَعَهُ الإِْمَامُ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ كَذَا أَوْ كُل عَامٍ كَذَا - جَازَ وَعُمِل بِهِ، وَمَحَل الْعِوَضِ الْمَأْخُوذِ بَيْتُ مَال الْمُسْلِمِينَ، لاَ يَخْتَصُّ الإِْمَامُ بِهِ، لِعَدَمِ مِلْكِهِ لِمَا أَقْطَعَهُ، وَهُوَ رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَرَأْيٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، حَيْثُ إِنَّ لِلإِْمَامِ أَنْ يَفْعَل مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِينَ. وَهُنَاكَ رَأْيٌ لِلشَّافِعِيَّةِ بِخِلاَفِهِ، وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ الإِْقْطَاعَ عَطِيَّةٌ وَهِبَةٌ وَصِلَةٌ وَلَيْسَ بَيْعًا، وَالأَْثْمَانُ مِنْ صِفَةِ الْبَيْعِ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إقطاع» vol. 6 p. 86

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز

Its place in«الشرح الكبير» vol. 4 p. 68

(وَبِإِقْطَاعِ الْإِمَامِ) عَطْفٌ عَلَى بِعِمَارَةٍ أَيْ وَيَكُونُ الِاخْتِصَاصُ بِسَبَبِ إقْطَاعِ الْإِمَامِ أَرْضًا مِنْ مَوَاتٍ، أَوْ مِنْ أَرْضٍ تَرَكَهَا أَهْلُهَا لِكَوْنِهَا فَضَلَتْ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَلَا بِنَاءَ فِيهَا وَلَا غَرْسَ وَمِنْ الْمَوَاتِ مَا عُمِّرَتْ، ثُمَّ دَرَسَتْ وَطَالَ الزَّمَانُ كَمَا تَقَدَّمَ وَمِثْلُ الْإِمَامِ نَائِبُهُ إنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِقْطَاعِ، ثُمَّ إقْطَاعُ الْإِمَامِ لَيْسَ مِنْ الْإِحْيَاءِ، وَإِنَّمَا الْإِحْيَاءُ بِالتَّعْمِيرِ بَعْدَهُ نَعَمْ هُوَ تَمْلِيكٌ مُجَرَّدٌ فَلَهُ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَوَقْفُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ إنْ حَازَهُ؛ لِأَنَّهُ يَفْتَقِرُ لِحِيَازَةٍ قَبْلَ الْمَانِعِ كَسَائِرِ الْعَطَايَا، وَرُجِّحَ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِحِيَازَةٍ وَلَوْ اقْتَطَعَهُ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ كَذَا، أَوْ كُلَّ عَامٍ كَذَا عُمِلَ بِهِ، وَمَحَلُّ الْمَأْخُوذِ بَيْتُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لَا يَخْتَصُّ الْإِمَامُ بِهِ لِعَدَمِ مِلْكِهِ لِمَا اقْت

Shafi'i

رأيان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.