Disputed masa’il الفرائض أكدرية
Each school’s answer In our wordsHanafi
توزيع التركة في الأكدرية بين الزوج والأم والجد والأخت للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس الباقي، وتسقط الأخت ، أخذ أبو حنيفة بقول أبي بكر وابن عباس
تسقط الأخت Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
توزيع التركة في الأكدرية بين الزوج والأم والجد والأخت للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يُقسم نصيب الجد والأخت بينهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وأصلها من ستة وتعول إلى تسعة وتصح من سبعة وعشرين
فرض ثم قسمة Hanbali
توزيع التركة في الأكدرية بين الزوج والأم والجد والأخت للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يُقسم نصيب الجد والأخت بينهما ، للجد سهمان وللأخت سهم؛ وأصلها من ستة وتعول إلى تسعة وتصح من سبعة وعشرين
فرض ثم قسمة
The texts Kuwaiti الإفصاح المحلى غاية المنتهى 1 غاية المنتهى 2
وَلِلْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلاَثَةُ مَذَاهِبَ: ٢ - (أَحَدُهَا) : مَذْهَبُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ، وَلِلأُْمِّ الثُّلُثَ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ وَلِلأُْخْتِ النِّصْفَ، ثُمَّ يُضَمُّ نَصِيبُ الْجَدِّ إِلَى نَصِيبِ الأُْخْتِ، وَيُقْسَمُ مَجْمُوعُ النَّصِيبَيْنِ بَيْنَهُمَا، لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ. (١) أَصْل الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُول إِلَى تِسْعَةٍ: لِلزَّوْجِ ثَلاَثَةٌ، وَلِلأُْمِّ اثْنَانِ، وَلِلْجَدِّ وَاحِدٌ، وَلِلأُْخْتِ ثَلاَثَةٌ، وَمَجْمُوعُ النَّصِيبَيْنِ أَرْبَعَةٌ، فَنَقْسِمُهَا عَلَى الْجَدِّ وَالأُْخْتِ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ، وَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ: لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلأُْمِّ سِتَّةٌ، وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلأُْخْتِ أَرْبَعَةٌ. فَقَدْ جَعَل زَيْدٌ هَاهُنَا الأُْخْتَ ابْتِدَاءً صَاحِبَةَ فَرْضٍ، كَيْ لاَ تُحْرَمَ الْمِيرَاثَ بِالْمَرَّةِ، وَجَعَلَهَا عَصَبَةً بِالآْخِرَةِ، كَيْ لاَ يَزِيدَ نَصِيبُهَا عَلَى نَصِيبِ الْجَدِّ الَّذِي هُوَ كَالأَْخِ. (٢) (الْمَذْهَبُ الثَّانِي) : وَهُوَ قَوْل أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، حَاصِلُهُ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُْمِّ الثُّلُثُ، وَالسُّدُسُ الْبَاقِي لِلْجَدِّ، وَتَسْقُطُ الأُْخْتُ، وَقَدْ أَخَذَ بِهَذَا أَبُو حَنِيفَةَ (٣) . (الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ) : وَهُوَ قَوْل عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُْخْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُْمِّ السُّدُسُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُول إِلَى ثَمَانِيَةٍ، لِلزَّوْجِ ثَلاَثَةٌ، وَثَلاَثَةٌ لِلأُْخْتِ أَيْضًا وَالْجَدُّ يَأْخُذُ سُدُسًا عَائِلاً وَهُوَ وَاحِدٌ، وَكَذَا الأُْمُّ. (١) وَإِنَّمَا جَعَلُوا لِلأُْمِّ السُّدُسَ كَيْ لاَ يُفَضِّلُوهَا عَلَى الْجَدِّ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أكدرية» vol. 6 p. 97
واختلفوا في مسائل الجد في الأكدريه وهي امرأة ماتت وخلفت زوجا وأما وجدا وأختا للأب والأم، أو لأب واختلفوا في مسائل الجد في الأكدريه وهي امرأة ماتت وخلفت زوجا وأما وجدا وأختا للأب والأم، أو لأب. فقال مالك والشافعي وأحمد: للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس، ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة أسهم فتصبح من سبعة وعشرين سهما، للزوج تسعه، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعه. وقال أبو حنيفة: للأم الثلث، وللزوج النصف، والباقي للجد وتسقط الأخت، ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 550
١٧٣٣ - مَسْأَلَةٌ " وَالْأَكْدَرِيَّةُ " وَهِيَ أُمٌّ، وَجَدٌّ، وَأُخْتٌ، وَزَوْجٌ. رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا هُشَيْمٌ أَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، تَضْرِبُ جَمِيعَ السِّهَامِ فِي ثَلَاثَةٍ فَتَكُونُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ سَهْمًا: لِلزَّوْجِ مِنْ ذَلِكَ تِسْعَةُ أَ
«المحلى», Ibn Hazm vol. 8 p. 316
وَإِنْ لَمْ يَكُن في الأَكْدَرِيةِ زَوْجٌ فَلِلأُمِّ ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ فَبَينَ جَدٍّ وَأُخْتٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ وَتُسَمَّى الْخَرْقَاءَ؛ لِكَثْرَةِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِيهَا وَالْمُسْبَّعَةَ وَالْمُسَدَّسَةَ وَالْمُخَمَّسَةَ وَالْمُرَبَّعَةَ وَالْمُثَلَّثَةَ وَالْعُثمَانِيَّةَ وَالشَّعْبِيَّةَ وَالْحَجَّاجِيَّةَ.
«غاية المنتهى», Mar‘i al-Karmi vol. 2 p. 93
وَلِبَاقِي الْوَرَثَةِ الصُّلْحُ عَلَى مَا زَادَ عَنْ نَصِيبِهِ فَيَقْتَسِمُونَهُ كَأَخٍ مَفْقُودٍ في الأَكْدَرِيَّةِ، فَتَكُونُ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأُخْتٍ وَأَخِيهَا الْمَفقُودِ؛ فَمَسْأَلَةُ الْحَيَاةِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَالْمَوْتِ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَالْجَامِعَةُ أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ لِلْمُوَافَقَةِ بِالاتِّسَاع فَلِلزَّوْجِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلأُمِّ تِسْعَةٌ وَلِلْجَدِّ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَيَاةِ تِسْعَةٌ وَلِلأُخْتِ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ وَلِلْمَفْقُودِ سِتَّةٌ يَبْقَى تِسْعَةٌ
«غاية المنتهى», Mar‘i al-Karmi vol. 2 p. 113
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «المبسوط» vol. 29 p. 183
ثُمَّ يَنْظُرُ لِلْجَدِّ إلَى الْمُقَاسَمَةِ وَإِلَى ثُلُثِ مَا بَقِيَ وَإِلَى سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ فَأَيُّ ذَلِكَ خَيْرًا لِلْجَدِّ أَعْطَى ذَلِكَ وَالْبَاقِي لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَمِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّ الْأَخَوَاتِ الْمُفْرَدَاتِ لَا يَكُنَّ مِنْ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ مَعَ الْجَدِّ، وَلَكِنْ يَصِرْنَ عَصَبَةً بِالْجَدِّ وَيَكُونُ الْحُكْمُ الْمُقَاسَمَةُ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الْجَدِّ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْأَكْدَرِيَّةِ خَاصَّةً فَإِنَّ جَعْلَ الْأُخْتِ فِيهَا صَاحِبَةَ فَرْضٍ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ وَصُورَتُهَا امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدًّا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ مِنْ سِتَّةٍ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ سَهْمٌ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ تَعُولُ بِثَلَاثَةٍ، وَإِنَّمَا جَعَلَ الْأُخْتَ هُنَا صَاحِبَةَ فَرْضٍ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ نَصِيبِ أَصْحَابِ الْفَرَ
The sources give no view for it here.
Its place in «حاشية الشرواني» vol. 6 p. 401
(قَوْلُهُ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ) أَيْ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ فَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ وَهُوَ قَدْرُ السُّدُسِ فَيَأْخُذُهُ الْجَدُّ وَكَانَ مُقْتَضَى مَا سَبَقَ أَنْ تَسْقُطَ الْأُخْتُ لَكِنَّ مَذْهَبَنَا كَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنْ يُفْرَضَ النِّصْفُ لِلْأُخْتِ وَالسُّدُسُ لِلْجَدِّ حَتَّى تَعُولَ الْمَسْأَلَةُ إلَى تِسْعَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَلِلْجَدِّ وَاحِدٌ وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ
Its place in «المغني» vol. 6 p. 313
[مَسْأَلَةٌ الْأَكْدَرِيَّة] (٤٨٧٨) مَسْأَلَةٌ الْأَكْدَرِيَّةُ؛ قَالَ:(وَإِذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ) ثُمَّ يُقَسَّمُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الْأُخْتِ بَيْنَهُمَا، عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ؛ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ، فَتَصِحُّ الْفَرِيضَةُ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا، لِلزَّوْجِ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ، وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ. وَتُسَمَّى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْأَكْدَرِيَّةَ. وَلَا يُفْرَضُ لِلْجَدِّ مَعَ الْأَخَوَاتِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
حجب الأم بالأخوين المراد بأولي الأمر