Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جزاء إتلاف نبات الحرم

In 1 comparative book4 schools

هل يجب جزاء على من أتلف ما حرم قطعه من نبات الحرم؟

Each school’s answer

Hanafi

الجزاء على من أتلف ما حرم قطعه من نبات الحرم على ما قيل في صيد الحرم، لأنه مثله في التحريم

فيه جزاء
Maliki

الجزاء على من أتلف ما حرم قطعه من نبات الحرم لا جزاء فيه، وإنما يستغفر، الجزاء زيادة على التحريم تحتاج دليلًا خاصًّا

لا جزاء
Shafi'i

الجزاء على من أتلف ما حرم قطعه من نبات الحرم على ما قيل في صيد الحرم، لأنه مثله في التحريم

فيه جزاء
Hanbali

الجزاء على من أتلف ما حرم قطعه من نبات الحرم على ما قيل في صيد الحرم، لأنه مثله في التحريم

فيه جزاء

The texts

٢٣ - وَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ غَيْرُ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ الْجَزَاءَ فِي إِتْلاَفِهِ هُوَ عَلَى مَا قِيل فِي صَيْدِ الْحَرَمِ؛ لأَِنَّهُ مِثْلُهُ فِي التَّحْرِيمِ، لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ لَمْ يُفَرِّقُوا فِي الْحَظْرِ بَيْنَ الأَْخْضَرِ وَالْيَابِسِ، كَمَا أَنَّهُمْ لَمْ يُرَتِّبُوا جَزَاءً عَلَى قَاطِعِ مَا حَرُمَ قَطْعُهُ؛ لأَِنَّهُ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى التَّحْرِيمِ يَحْتَاجُ لِدَلِيلٍ خَاصٍّ. وَقَالُوا: لَيْسَ فِيهِ إِلاَّ الاِسْتِغْفَارُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إتلاف» p. 222

From the schools’ own books

Hanafi

فيه جزاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا جزاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

فيه جزاء

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 7 p. 510

ويجوز تسريح البهائم في حشيشة لترعي خلافا لابي حنيفة وأحمد رحمهما الله * لنا ان الهدايا كانت تساق في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وما كانت تشد أفواهها في الحرم * ولو اختلى الحشيش ليعلفه البهائم ففيه وجهان (أحدهما) لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يختلى خلاها "(وأظهرهما) الجواز كما لو سرحها فيه ويستثني عن المنع الاذخر لحاجة السقوف كما ورد في الخبر ولو احتيج إلى شئ من نبات الحرم للدواء فهل يجوز قطعه وجهان (أحدهما) لا لانه ليس في الخبر الا استثناء الاذخر (واصحهما) الجواز لان هذه الحاجة أهم من الحاجة الي الاذخر والله أعلم * وليهن عليك ما لحق مسائل الكتاب من تغيير الترتيب فقد أعلمتك مرارا أن الشرح قد يحوج إليه وقوله دون ما يستنبت معلم بالواو للقول الاصح عند الاكثرين وبالالف لان مذهب أحمد علي ما رواه أصحابنا مثل ذلك القول (وقوله) كما لو سرحها فيها بالحاء والالف وقوله كان النظر الي الجنس بالواو وقوله حتى لو نقل أراكا حرميا وغرسه في الحل لم ينقطع حكم الحرم ليس مذكور

Hanbali

فيه جزاء

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 2 p. 375

بَابُ صَيْدِ الْحَرَمَيْنِ وَنَبَاتِهِمَا] (بَابُ صَيْدِ الْحَرَمَيْنِ وَنَبَاتِهِمَا) أَيْ: حَرَمُ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَحُكْمُ ذَلِكَ. (حُكْمُ صَيْدِ حَرَمِ مَكَّةَ حُكْمُ صَيْدِ الْإِحْرَامِ) فَيَحْرُمُ حَتَّى عَلَى مُحِلٍّ إجْمَاعًا، لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. . . الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَيُضْمَنُ بَرِّيُّهُ بِالْجَزَاءِ نَصًّا لِمَا سَبَقَ عَنْ الصَّحَابَةِ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.