Hanafi
لا تُقبلIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تُقبل شهادة الفرع لأصله وشهادة الأصل لفرعه؟
شهادة الفرع لأصله وشهادة الأصل لفرعه لا تُقبل، ذكر الحنفية ضمن الجمهور القائلين بعدم القبول
لا تُقبلشهادة الفرع لأصله وشهادة الأصل لفرعه لا تُقبل، ذكر المالكية ضمن الجمهور القائلين بعدم القبول
لا تُقبلشهادة الفرع لأصله وشهادة الأصل لفرعه لا تُقبل، ذكر الشافعية ضمن الجمهور القائلين بعدم القبول
لا تُقبلشهادة الفرع لأصله وشهادة الأصل لفرعه روايتان: لا تُقبل، وهي المذهب؛ وتُقبل شهادة الابن لأصله دون العكس، عدم القبول هو المذهب عندهم
روايتانشَهَادَةُ الْفَرْعِ لِلأُْمِّ وَعَكْسُهُ: ١٢ - أ - لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا لِلآْخَرِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَبِهِ قَال شُرَيْحٌ وَالْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ - وَهِيَ الْمَذْهَبُ - وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ شَهَادَةَ الاِبْنِ لأَِصْلِهِ مَقْبُولَةٌ بِخِلاَفِ الْعَكْسِ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ شَهَادَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلآْخَرِ مَقْبُولَةٌ (٢) وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ شُرَيْحٍ، وَبِهِ قَال عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيُّ وَدَاوُدُ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ. ب - أَمَّا شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا - أَيِ الْفَرْعِ وَالأَْصْل - عَلَى صَاحِبِهِ فَتُقْبَل، وَهُوَ قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ، لاِنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ، وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ مَحَل قَبُول الشَّهَادَةِ حَيْثُ لاَ عَدَاوَةَ وَإِلاَّ لَمْ تُقْبَل (١) . وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (شَهَادَة) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أم» vol. 6 p. 261
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.