Hanafi
قولانIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تُقدَّم الميتة أم صيد الحرم أو المحرم للمضطر عند الاضطرار؟
للمضطر، الميتة وصيد الحرم أو المحرم تُقدَّم الميتة عند بعضهم، وعند بعضهم صيد المحرم أولى، الحنفية على قولين
قولانللمضطر، الميتة وصيد الحرم أو المحرم صيد المحرم للمضطر أولى من الميتة
يُقدَّم الصيدللمضطر، الميتة وصيد الحرم أو المحرم تُقدَّم الميتة، لأن إباحتها منصوص عليها
تُقدَّم الميتةللمضطر، الميتة وصيد الحرم أو المحرم تُقدَّم الميتة، لأن إباحتها منصوص عليها
تُقدَّم الميتةد - تَرْتِيبُ الاِنْتِفَاعِ بِالْمُحَرَّمِ: ١٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ) إِلَى أَنَّهُ إِذَا وُجِدَتْ مَيْتَةٌ، أَوْ مَا صَادَهُ مُحْرِمٌ، أَوْ مَا صِيدَ فِي الْحَرَمِ، وَطَعَامُ شَخْصٍ غَائِبٍ - فَلاَ يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِمَال الْغَيْرِ؛ لأَِنَّ أَكْل الْمَيْتَةِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ وَأَكْل مَال الآْدَمِيِّ مُجْتَهَدٌ فِيهِ، وَالْعُدُول إِلَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ أَوْلَى. وَلأَِنَّ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ، وَحُقُوقُ الآْدَمِيِّ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الشُّحِّ وَالتَّضْيِيقِ. وَقَال مَالِكٌ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ: يُقَدَّمُ مَال الْغَيْرِ عَلَى الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا سَبَقَ إِنْ أَمِنَ أَنْ يُعَدَّ سَارِقًا، لأَِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الطَّعَامِ الْحَلاَل، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَكْل الْمَيْتَةِ، كَمَا لَوْ بَذَلَهُ لَهُ صَاحِبُهُ. أَمَّا التَّرْتِيبُ فِي الاِنْتِفَاعِ بَيْنَ الْمَيْتَةِ وَصَيْدِ الْحَرَمِ أَوِ الْمُحْرِمِ، فَقَدْ قَال أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: تُقَدَّمُ الْمَيْتَةُ؛ لأَِنَّ إِبَاحَتَهَا مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: صَيْدُ الْمُحْرِمِ لِلْمُضْطَرِّ أَوْلَى مِنَ الْمَيْتَةِ. (٢)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «انتفاع» vol. 6 p. 304
واختلفوا فيما إذا اضطر المحرم إلى ميتة وصيد واختلفوا فيما إذا اضطر المحرم إلى ميتة وصيد. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد: له أن يأكل من الميتة ما يدفع به ضرورته. ولا يأكل الصيد. وقال الشافعي في أحد قوليه: يذبح الصيد ويأكله وعليه جزاءه وهي رواية ابن عبد الحكم عن مالك.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 298
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.