Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان الانتفاع بمال الغير اضطرارًا

In 1 comparative book1 schools

هل يجب الضمان على من انتفع بمال غيره حال الاضطرار؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الانتفاع بمال الغير حال الاضطرار لا يوجب الضمان، عملًا بالأصل: الانتفاع المباح لا يوجب الضمان، إذا لم يكن عند المضطر ثمن الطعام.

لا ضمان
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٣٦ - وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الأَْصْل الاِنْتِفَاعُ بِمَال الْغَيْرِ حَال الاِضْطِرَارِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا شَرْعًا، لَكِنَّهُ يُوجِبُ الضَّمَانَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، عَمَلاً بِقَاعِدَةٍ فِقْهِيَّةٍ أُخْرَى، هِيَ: أَنَّ الاِضْطِرَارَ لاَ يُبْطِل حَقَّ الْغَيْرِ (٤) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى عَدَمِ الضَّمَانِ عَمَلاً بِالأَْصْل، وَهُوَ أَنَّ الاِنْتِفَاعَ الْمُبَاحَ لاَ يُوجِبُ الضَّمَانَ. وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْمُضْطَرِّ ثَمَنُ الطَّعَامِ لِيَشْتَرِيَهُ، لأَِنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِذِمَّتِهِ كَمَا عَلَّل بِذَلِكَ الدَّرْدِيرُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «انتفاع» vol. 6 p. 310

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.