Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تسليم العين المؤجرة للمستأجر

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يلزم المؤجر تسليم العين المؤجرة إلى المستأجر وتمكينه من الانتفاع بها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تسليم المأجور إلى المستأجر وتمكينه من الانتفاع به بعد انعقاد الإجارة لازم على المؤجر، لأن الانتفاع ثبت بعقد لازم وبعوض كالإجارة

يلزم
Maliki

تسليم المأجور إلى المستأجر وتمكينه من الانتفاع به بعد انعقاد الإجارة لازم على المؤجر، لأن الانتفاع ثبت بعقد لازم وبعوض كالإجارة

يلزم
Shafi'i

تسليم المأجور إلى المستأجر وتمكينه من الانتفاع به بعد انعقاد الإجارة لازم على المؤجر، لأن الانتفاع ثبت بعقد لازم وبعوض كالإجارة

يلزم
Hanbali

تسليم المأجور إلى المستأجر وتمكينه من الانتفاع به بعد انعقاد الإجارة لازم على المؤجر، لأن الانتفاع ثبت بعقد لازم وبعوض كالإجارة

يلزم

The texts

خَامِسًا: تَسْلِيمُ الْعَيْنِ الْمُنْتَفَعِ بِهَا: ٣٨ - لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ يَلْزَمُ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ الْمُنْتَفَعِ بِهَا إِلَى مَنْ لَهُ الاِنْتِفَاعُ، إِذَا ثَبَتَ الاِنْتِفَاعُ بِالْعَقْدِ اللاَّزِمِ وَبِعِوَضٍ، كَالإِْجَارَةِ. فَالْمُؤَجِّرُ مُكَلَّفٌ بَعْدَ انْعِقَادِ الْعَقْدِ أَنْ يُسَلِّمَ الْمَأْجُورَ إِلَى الْمُسْتَأْجِرِ، وَيُمَكِّنَهُ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ. أَمَّا الاِنْتِفَاعُ بِالْعَقْدِ غَيْرِ اللاَّزِمِ فَلاَ يُوجِبُ تَسْلِيمَ الْعَيْنِ لِلْمُنْتَفِعِ، كَالإِْعَارَةِ، فَلاَ يَلْزَمُ الْمُعِيرُ أَنْ يُسَلِّمَ الْمُسْتَعَارَ إِلَى الْمُسْتَعِيرِ؛ لأَِنَّ التَّبَرُّعَ لاَ أَثَرَ لَهُ قَبْل الْقَبْضِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «انتفاع» vol. 6 p. 311

From the schools’ own books

Hanafi

يلزم

Its place in«رد المحتار» vol. 6 p. 13

قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الرَّحْمَتِيُّ: وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْخِيَارُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ وَقْتًا يُرْغَبُ فِيهِ أَوْ لَا لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ: وَلِأَنَّهُ حَيْثُ مَنَعَهُ مِنْ التَّسْلِيمِ فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ رُبَّمَا يَكُونُ مُضْطَرًّا إلَى الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ فَيَسْتَأْجِرُ غَيْرَهَا،

Maliki

يلزم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يلزم

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 6 p. 165

(قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ إلَخْ) حَيْثُ قَدَرَ عَلَى تَسْلِيمِهَا ابْتِدَاءً أَوْ دَوَامًا اهـ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ الْحَرِيقَ وَالنَّهْبَ وَغَيْرَهُمَا وَإِنَّمَا عَلَيْهِ تَسَلُّمُ الْعَيْنِ وَرَدُّ الْأُجْرَةِ إنْ تَعَذَّرَ الِاسْتِيفَاءُ وَإِذَا سَقَطَتْ الدَّارُ عَلَى مَتَاعِ الْمُسْتَأْجِرِ لَمْ يَلْزَمْ الْمُؤَجِّرَ ضَمَانُهُ وَلَا أُجْرَةُ تَخْلِيصِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْغَزَالِيُّ،

Hanbali

يلزم

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 3 p. 687

وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ تَسْلِيمُهَا بِمُجَرَّدِ (تَسْلِيمِ عَيْنٍ) مُعَيَّنَةٍ كَانَتْ فِي الْعَقْدِ، أَوْ مَوْصُوفَةٍ فِي الذِّمَّةِ. (وَلَوْ) كَانَتْ الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ (نَفْسَهُ) - أَيْ: الْمُؤَجِّرِ - فَعَلَيْهِ تَسْلِيمُ نَفْسِهِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، وَيَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِالْأُجْرَةِ؛ لِجَرَيَانِ تَسْلِيمِ نَفْسِهِ مَجْرَى تَسْلِيمِ نَفْعِهَا، (أَوْ بَذْلِهَا) - أَيْ: الْعَيْنِ - لِمُسْتَأْجِرٍ؛ لِيَسْتَوْفِيَ نَفْعَهَا - (وَ) لَوْ (أَبَى مُكْتَرٍ) قَبُولَهَا -؛ لِأَنَّ الْمُؤَجِّرَ فَعَلَ مَا عَلَيْهِ؛ كَمَا لَوْ بَذَلَ الْبَائِعُ الْعَيْنَ الْمَبِيعَةَ، وَلَيْسَ لِلْمُكْتَرِي أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِهَا بَعْدَ بَذْلِهَا إلَيْهِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.