Hanafi
جائز عند بعضهمIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز الانتقال من الأصل إلى البدل إذا كان في البدل مصلحة ظاهرة شرعًا؟
الانتقال من الأصل إلى البدل لمصلحة ظاهرة شرعًا جائز عند بعض الحنفية في الزكاة والصدقة والنذر والكفارة والعشر والخراج، بشرط أن يكون في البدل مصلحة ظاهرة شرعًا
جائز عند بعضهمNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
ب - الاِنْتِقَال الْجَائِزُ: ٤ - الاِنْتِقَال الْجَائِزُ قَدْ يَكُونُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ، وَقَدْ يَكُونُ بِاتِّفَاقِ الطَّرَفَيْنِ، وَيَجُوزُ الاِنْتِقَال مِنَ الأَْصْل إِلَى الْبَدَل إِذَا كَانَ فِي الْبَدَل مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ شَرْعًا، فَيَجُوزُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ دَفْعُ بَدَل الْوَاجِبِ فِي الزَّكَاةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَزَكَاةِ الْفِطْرِ، وَالنَّذْرِ، وَالْكَفَّارَةِ، وَالْعُشْرِ، وَالْخَرَاجِ (٢) . كَمَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ أَصْحَابِ الْعَلاَقَةِ الاِنْتِقَال مِنَ الْوَاجِبِ إِلَى الْبَدَل فِي دَيْنِ الْقَرْضِ، وَبَدَل الْمُتْلَفَاتِ مَثَلاً وَقِيمَتِهِ، وَثَمَنِ الْمَبِيعِ، وَالأُْجْرَةِ، وَالصَّدَاقِ، وَعِوَضِ الْخُلْعِ، وَبَدَل الدَّمِ، وَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي دَيْنِ السَّلَمِ. (٣)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «انتقال» vol. 6 p. 315
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.