Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تحليف المدعي في دين الميت

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يُحلَّف المدعي مع البينة في دعوى الدين على الميت دون طلب المدعى عليه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تحليف المدعي مع البينة في دعوى الدين على الميت دون طلب المدعى عليه واجب، بيمين الاستظهار أنه ما استوفى الدين ولا أبرأ منه ولا أحال به ولا عنده رهن به

واجب
Maliki

تحليف المدعي مع البينة في دعوى الدين على الميت دون طلب المدعى عليه واجب، بيمين الاستظهار أنه ما استوفى الدين ولا أبرأ منه ولا أحال به ولا عنده رهن به

واجب
Shafi'i

تحليف المدعي مع البينة في دعوى الدين على الميت دون طلب المدعى عليه واجب، بيمين الاستظهار أنه ما استوفى الدين ولا أبرأ منه ولا أحال به ولا عنده رهن به

واجب
Hanbali

تحليف المدعي مع البينة في دعوى الدين على الميت دون طلب المدعى عليه واجب، بيمين الاستظهار أنه ما استوفى الدين ولا أبرأ منه ولا أحال به ولا عنده رهن به

واجب

The texts

١٨ - وَفِي دَعْوَى الدَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ: أَجْمَعَ أَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ عَلَى تَحْلِيفِ الْمُدَّعِي مَعَ الْبَيِّنَةِ بِلاَ طَلَبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، بِأَنْ يَقُول لَهُ الْقَاضِي: بِاللَّهِ مَا اسْتَوْفَيْتَ مِنَ الْمَدْيُونِ، وَلاَ مِنْ أَحَدٍ أَدَّاهُ إِلَيْكَ عَنْهُ، وَلاَ قَبَضَهُ لَهُ قَابِضٌ بِأَمْرِكَ، وَلاَ أَبْرَأْتَهُ مِنْهُ، وَلاَ شَيْئًا مِنْهُ، وَلاَ أَحَلْتَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَحَدًا، وَلاَ عِنْدَكَ مِنْهُ وَلاَ بِشَيْءٍ مِنْهُ رَهْنٌ. وَتُسَمَّى هَذِهِ الْيَمِينُ يَمِينَ الاِسْتِظْهَارِ، وَيَمِينَ الْقَضَاءِ، وَالاِسْتِبْرَاءِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ، أَوْ عَلَى الْيَتِيمِ أَوْ عَلَى الأَْحْبَاسِ أَوْ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَعَلَى كُل وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ وَعَلَى بَيْتِ الْمَال وَعَلَى مَنِ اسْتَحَقَّ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ كَذَلِكَ. وَزَادَ بَعْضُهُمْ لُزُومَ ذَلِكَ فِي الْعَقَارِ وَالرَّبَاعِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إثبات» p. 238

From the schools’ own books

Hanafi

واجب

Its place in«الدر المختار» vol. 5 p. 547

(فَإِنْ أَقَرَّ) فِيهَا (أَوْ أَنْكَرَ فَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي قَضَى عَلَيْهِ) بِلَا طَلَبِ الْمُدَّعِي (وَإِلَّا) يُبَرْهِنُ (حَلَّفَهُ) الْحَاكِمُ (بَعْدَ طَلَبِهِ) إذْ لَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهِ الْيَمِينَ فِي جَمِيعِ الدَّعَاوَى إلَّا عِنْدَ الثَّانِي فِي أَرْبَعٍ عَلَى مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ، قَالَ: وَأَجْمَعُوا عَلَى التَّحْلِيفِ بِلَا طَلَبٍ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ.

Maliki

واجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

واجب

Its place in«مغني المحتاج» vol. 6 p. 311

(وَلَوْ) (ادَّعَى وَكِيلٌ) عَنْ غَائِبٍ بِحَقٍّ (عَلَى غَائِبٍ) عَنْ الْبَلَدِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ، وَقُلْنَا كَمَا سَبَقَ بِوُجُوبِ التَّحْلِيفِ بَعْدَهَا (فَلَا تَحْلِيفَ) عَلَى الْوَكِيلِ، بَلْ يَحْكُمُ بِالْبَيِّنَةِ وَيُعْطِي الْمَالَ الْمُدَّعَى بِهِ إنْ كَانَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُنَاكَ مَالٌ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَحْلِفُ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ لَا يَسْتَحِقُّ بِيَمِينِ غَيْرِهِ،

Hanbali

واجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.