Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب يمين الاستظهار مع البينة في الدعوى على الغائب واليتيم والأحباس والمساكين ووجوه البر وبيت المال ومستحق الحيوان؟
Not stated in the sources
يمين الاستظهار مع البينة في الدعوى على الغائب واليتيم والأحباس والمساكين ووجوه البر وبيت المال ومستحق الحيوان واجبة كما في دعوى الدين على الميت، وزاد بعضهم لزومها في العقار والرباع
واجبةNot stated in the sources
Not stated in the sources
١٨ - وَفِي دَعْوَى الدَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ: أَجْمَعَ أَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ عَلَى تَحْلِيفِ الْمُدَّعِي مَعَ الْبَيِّنَةِ بِلاَ طَلَبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، بِأَنْ يَقُول لَهُ الْقَاضِي: بِاللَّهِ مَا اسْتَوْفَيْتَ مِنَ الْمَدْيُونِ، وَلاَ مِنْ أَحَدٍ أَدَّاهُ إِلَيْكَ عَنْهُ، وَلاَ قَبَضَهُ لَهُ قَابِضٌ بِأَمْرِكَ، وَلاَ أَبْرَأْتَهُ مِنْهُ، وَلاَ شَيْئًا مِنْهُ، وَلاَ أَحَلْتَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَحَدًا، وَلاَ عِنْدَكَ مِنْهُ وَلاَ بِشَيْءٍ مِنْهُ رَهْنٌ. وَتُسَمَّى هَذِهِ الْيَمِينُ يَمِينَ الاِسْتِظْهَارِ، وَيَمِينَ الْقَضَاءِ، وَالاِسْتِبْرَاءِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ، أَوْ عَلَى الْيَتِيمِ أَوْ عَلَى الأَْحْبَاسِ أَوْ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَعَلَى كُل وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ وَعَلَى بَيْتِ الْمَال وَعَلَى مَنِ اسْتَحَقَّ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ كَذَلِكَ. وَزَادَ بَعْضُهُمْ لُزُومَ ذَلِكَ فِي الْعَقَارِ وَالرَّبَاعِ.
The sources give no view for it here.
Its place in«حاشية العدوي» vol. 4 p. 199
وَكَذَا لَوْ وَجَبَ إلَخْ وَلَكِنَّ مُفَادَ النَّقْلِ أَنَّ يَمِينَ الِاسْتِحْقَاقِ الَّتِي أَفَادَهَا الْمُصَنِّفُ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي هِيَ شَاهِدَانِ فَقَطْ أَوْ شَاهِدَانِ وَيَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ لِكَوْنِ الدَّعْوَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ أَيْ أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ فَقَطْ أَوْ، شَاهِدٌ وَيَمِينَانِ إحْدَاهُمَا الْمُكَمِّلَةُ لِلنِّصَابِ وَالْأُخْرَى لِلِاسْتِظْهَارِ الَّتِي هِيَ تَكُونُ عِنْدَ الدَّعْوَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ فَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ حَلِفِهَا مُتَعَلِّقٌ بِفَرَضَ فَقَطْ وَذَكَرَ بَعْضٌ مَا نَصُّهُ الْمُرَادُ بِالْبَيِّنَةِ مَا يَشْمَلُ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ فَإِذَا أَقَامَتْ شَاهِدًا حَلَفَتْ مَعَهُ وَاسْتَحَقَّتْ ثُمَّ تَحْلِفُ يَمِينًا أُخْرَى بِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ إلَخْ وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ لَا تُجْمَعُ مَعَ غَيْرِهَا
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.