Disputed masa’il الغصب أهل الذمة
Each school’s answer In our wordsHanafi
الضمان في إتلاف الخمر والخنزير لأهل الذمة يجب ضمان متلفهما ، لأنهما مال متقوّم في حقهم
يضمن Maliki
الضمان في إتلاف الخمر والخنزير لأهل الذمة يجب ضمان متلفهما ، إذا لم يُظهر الذمي الخمر والخنزير
يضمن بشرط Shafi'i
الضمان في إتلاف الخمر والخنزير لأهل الذمة لا ضمان ، لأن ما لا يُضمن في حق المسلم لا يُضمن في حق غيره
لا ضمان Hanbali
الضمان في إتلاف الخمر والخنزير لأهل الذمة لا ضمان ، لأن ما لا يُضمن في حق المسلم لا يُضمن في حق غيره
لا ضمان
The texts
ب - ضَمَانُ الإِْتْلاَفِ: ٢٩ - إِذَا أَتْلَفَ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ لِمُسْلِمٍ فَلاَ ضَمَانَ اتِّفَاقًا؛ لِعَدَمِ تَقَوُّمِهِمَا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ. وَكَذَلِكَ إِتْلاَفُهُمَا لأَِهْل الذِّمَّةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ مَا لاَ يَكُونُ مَضْمُونًا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ لاَ يَكُونُ مَضْمُونًا فِي حَقِّ غَيْرِهِ (٤) . لَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ صَرَّحُوا بِضَمَانِ مُتْلِفِهِمَا لأَِهْل الذِّمَّةِ؛ لأَِنَّهُمَا مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقِّهِمْ، وَبِهَذَا قَال الْمَالِكِيَّةُ، إِذَا لَمْ يُظْهِرِ الذِّمِّيُّ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ (١) ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (ضَمَانٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أهل الذمة» vol. 7 p. 132
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «الهداية» vol. 2 p. 304
فصل: في غصب ما لا يتقوم] قال: "وإذا أتلف المسلم خمر الذمي أو خنزيره ضمن قيمتهما، فإن أتلفهما لمسلم لم" "يضمن" وقال الشافعي: لا يضمنها للذمي أيضا وعلى هذا الخلاف إذا أتلفهما ذمي على ذمي أو باعهما الذمي من الذمي. له أنه سقط تقومهما في حق المسلم فكذا في حق الذمي؛ لأنهم أتباع لنا في الأحكام فلا يجب بإتلافهما مال متقوم وهو الضمان. ولنا أن التقويم باق في حقهم، إذ الخمر لهم كالخل لنا والخنزير لهم كالشاة لنا.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «حاشية الشرواني» vol. 9 p. 292
(قَوْلُهُ: وَرَدُّ مَا نَأْخُذُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، وَاحْتَرَزَ بِالْمَالِ عَنْ الْخَمْرِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَنَحْوِهِمَا فَمَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ أَكَانُوا أَظْهَرُوهُ أَمْ لَا لَكِنْ مَنْ غَصَبَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ عَلَيْهِمْ، وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْغَاصِبِ، وَيَعْصِي بِإِتْلَافِهِمَا إلَّا إنْ أَظْهَرُوهَا، وَتُرَاقُ الْخَمْرُ عَلَى مُسْلِمٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُمْ، وَقَبَضَهَا، وَلَا ثَمَنَ عَلَيْهِ لَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ تَعَدَّوْا بِإِخْرَاجِهَا إلَيْهِ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
إتلاف الخمر والخنزير لمسلم حيازة الغاصب المعروف بالغصب