Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سن إياس من لم تحض

In 1 comparative book1 schools

متى يُحكم بإياس المرأة التي بلغت بالسن ولم تحض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحكم بإياس المرأة التي بلغت ولم تحض يُحكم به إذا بلغت ثلاثين سنة، إذا بلغت بالسن واستمر امتناع الحيض عنها

ثلاثون سنة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

إِيَاسُ مَنْ لَمْ تَحِضْ: ٨ - لَمْ يَعْرِضْ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِالنَّصِّ عَلَيْهَا فِيمَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ. فَقَدْ قَالُوا: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ بِالسِّنِّ، وَاسْتَمَرَّ امْتِنَاعُ الْحَيْضِ، فَإِنَّهَا يُحْكَمُ بِإِيَاسِهَا مَتَى بَلَغَتْ ثَلاَثِينَ عَامًا. نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنِ الْجَامِعِ. (٣) وَمُقْتَضَى إِطْلاَقِ غَيْرِهِمْ أَنَّهُ لاَ يُحْكَمُ بِإِيَاسِهَا إِلاَّ مَتَى بَلَغَتْ سِنَّ الإِْيَاسِ الْمُعْتَبَرِ، كَغَيْرِهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إياس» vol. 7 p. 199

From the schools’ own books

Hanafi

ثلاثون سنة

Its place in«الدر المختار» vol. 3 p. 515

وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْجَامِعِ: صَغِيرَةٌ بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَلَمْ تَحِضْ حُكِمَ بِإِيَاسِهَا. (وَعِدَّةُ الْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا) فَلَا عِدَّةَ فِي بَاطِلٍ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.