Hanafi
لا تنعقدIts place in«شرح الوقاية» vol. 4 p. 34
وأمَّا إجارتُها؛ فلأنَّها إجارةٌ على استهلاكِ عينٍ (١) .
هل تصح الإجارة على استهلاك العين قصدًا، أم تنعقد على المنفعة وحدها؟
انعقاد الإجارة على استهلاك العين قصدًا لا تنعقد على إتلاف العين ذاتها
لا تنعقدانعقاد الإجارة على استهلاك العين قصدًا لا يجوز استيفاء عين قصدًا
لا يجوزNot stated in the sources
انعقاد الإجارة على استهلاك العين قصدًا لا تنعقد إلا على نفع يُستوفى مع بقاء العين، يُستثنى ما يقتضي استيفاء منفعته إتلاف العين كالشمعة للإضاءة
لا تنعقد إلا مع بقائهاوَيُشْتَرَطُ لاِنْعِقَادِ الإِْجَارَةِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ شُرُوطٌ هِيَ: ٢٧ - أَوَّلاً: أَنْ تَقَعَ الإِْجَارَةُ عَلَيْهَا لاَ عَلَى اسْتِهْلاَكِ الْعَيْنِ. وَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ رُشْدٍ رَوَى أَنَّ هُنَاكَ مَنْ جَوَّزَهَا فِي كُلٍّ مِنْهُمَا لأَِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ. كَمَا تَوَسَّعَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَنْفَعَةِ فَأَدْخَلُوا الْكَثِيرَ مِنَ الصُّوَرِ. (٢) وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا صُوَرٌ كَثِيرَةٌ تُسْتَهْلَكُ فِيهَا الْعَيْنُ تَبَعًا كَإِجَارَةِ الظِّئْرِ، وَإِنْزَاءِ الْفَحْل، وَاسْتِئْجَارِ الشَّجَرِ لِلثَّمَرِ. فَالْحَنَفِيَّةُ يَنُصُّونَ عَلَى أَنَّ الإِْجَارَةَ لاَ تَنْعَقِدُ عَلَى إِتْلاَفِ الْعَيْنِ ذَاتِهَا، وَالْمَالِكِيَّةُ يَنُصُّونَ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ عَيْنٍ قَصْدًا، كَمَا نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الإِْجَارَةَ لاَ تَنْعَقِدُ إِلاَّ عَلَى نَفْعٍ يُسْتَوْفَى مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ إِلاَّ إِذَا كَانَتِ الْمَنَافِعُ يَقْتَضِي اسْتِيفَاؤُهَا إِتْلاَفَ الْعَيْنِ كَالشَّمْعَةِ لِلإِْضَاءَةِ. (٣)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريف الإجارة» p. 259
Its place in«شرح الوقاية» vol. 4 p. 34
وأمَّا إجارتُها؛ فلأنَّها إجارةٌ على استهلاكِ عينٍ (١) .
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.