Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قول: عليَّ كفارة نذر

In 1 comparative book4 schools

ماذا يلزم من قال: عليَّ كفارة نذر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من قال: عليَّ كفارة نذر تجب عليه كفارة يمين

كفارة يمين
Maliki

من قال: عليَّ كفارة نذر تجب عليه كفارة يمين

كفارة يمين
Shafi'i

من قال: عليَّ كفارة نذر تجب عليه كفارة يمين منجزة في الصيغة المنجزة ومعلقة في المعلقة، تكون الكفارة على وفق صيغة اللفظ: منجزة أو معلقة

كفارة يمين
Hanbali

من قال: عليَّ كفارة نذر تجب عليه كفارة يمين

كفارة يمين

The texts

ز - عَلَيَّ كَفَّارَةُ نَذْرٍ: ٤٢ - سَبَقَ حُكْمُ الْقَائِل: عَلَيَّ نَذْرٌ. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ قَال: عَلَيَّ كَفَّارَةُ نَذْرٍ تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ، فَقَالُوا: مَنْ قَال: عَلَيَّ كَفَّارَةُ نَذْرٍ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ مُنَجَّزَةٌ فِي الصِّيغَةِ الْمُنَجَّزَةِ، وَمُعَلَّقَةٌ فِي الصِّيغَةِ الْمُعَلَّقَةِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أيمان» vol. 7 p. 261

From the schools’ own books

Hanafi

كفارة يمين

Its place in«فتح القدير» vol. 5 p. 74

فَإِمَّا أَنَّ بِمُجَرَّدِ ذِكْرِ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَنْ تَجِبَ الْكَفَّارَةُ فَلَا خَفَاءَ فِيهِ فَيَحْتَاجُ إلَى التَّنْصِيصِ عَلَيْهِ، أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَصْلِ وَإِنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ أَوْ قَالَ وَاَللَّهِ أَوْ بِاَللَّهِ أَوْ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ أَوْ ذِمَّتُهُ أَوْ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ أَوْ قَالَ أَشْهَدُ أَوْ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَوْ أَحْلِفُ أَوْ أَحْلِفُ بِاَللَّهِ أَوْ أُقْسِمُ أَوْ أُقْسِمُ بِاَللَّهِ أَوْ عَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ نَذْرُ اللَّهِ أَوْ أَعْزِمُ أَوْ أَعْزِمُ بِاَللَّهِ أَوْ عَلَيَّ يَمِينٌ أَوْ يَمِينُ اللَّهِ أَوْ مَا أَفَادَ عَيْنَ ذَلِكَ،

Maliki

كفارة يمين

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 162

وشمل المصنف أيضًا السفيه ذكرًا أو أنثى فيلزمه نذر غير المال لا المال فلا يلزمه على المعتمد فعلى وليه رده كله لأن رده إبطال وظاهره عدم لزومه بعد الرشد وشمل أيضًا بقية المحاجير كمريض وزوجة رشيدة ولو بزائد الثلث فيهما لكن إن أجازه الوارث والزوج وإلا نفذ ثلث المريض وللزوج رد الجميع إن تبرعت بزائد كما يأتي للمصنف والفرق أن المريض غير محجور عليه في ثلثه وهي محجور عليها في جميع مالها لتمتع الزوج به وشمل أيضًا نذر من سكر بحرام حال سكره وأولى قبله ويلزمهما الوفاء به إذا أفاقا لا بحلال فكالمجنون وانظر هل يندب لهما وفاؤهما به إذا أفاقا أم لا وبالغ على لزوم النذر بقوله (ولو) كان الناذر (غضبان) خلافًا لمن قال عليه كفارة يمين ومثل الغضبان في الوجوب نذر اللجاج وهو أن يقصد منع نفسه من فعل شيء ومعاقبتها وإلزامها النذر كللَّه علي نذر إن كلمت فلانًا

Shafi'i

كفارة يمين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

كفارة يمين

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.