Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعليق الطلاق على مجيء الغد

In 1 comparative book4 schools

هل يُعدّ تعليق الطلاق على أمر لا يملكه الزوجان، كمجيء الغد، يمينًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تعليق الطلاق على أمر خارج عن مقدور الزوجين، كمجيء الغد، يُعدّ يمينًا، كل تعليق يمين، ولو على مجيء الوقت وإن لم توجد فيه ثمرة اليمين

يمين
Maliki

تعليق الطلاق على أمر خارج عن مقدور الزوجين، كمجيء الغد، لا يُسمّى يمينًا، لأنه لا يقصد به تأكيد الحث أو المنع أو الخبر، ومجيء الغد ليس في مقدورهما

ليس يمينًا
Shafi'i

تعليق الطلاق على أمر خارج عن مقدور الزوجين، كمجيء الغد، لا يُسمّى يمينًا، لأنه لا يقصد به تأكيد الحث أو المنع أو الخبر، ومجيء الغد ليس في مقدورهما

ليس يمينًا
Hanbali

تعليق الطلاق على أمر خارج عن مقدور الزوجين، كمجيء الغد، لا يُسمّى يمينًا، لأنه لا يقصد به تأكيد الحث أو المنع أو الخبر، ومجيء الغد ليس في مقدورهما

ليس يمينًا

The texts

تَعْلِيقُ الطَّلاَقِ: ٧١ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: تَعْلِيقُ الطَّلاَقِ يُعْتَبَرُ يَمِينًا، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَقْصُودُ بِهِ الْحَثَّ، نَحْوُ: إِنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوِ الْمَنْعَ نَحْوُ: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ تَحْقِيقَ الْخَبَرِ نَحْوُ: إِنْ لَمْ يَكُنِ الأَْمْرُ كَمَا قُلْتِهِ فَفُلاَنَةُ طَالِقٌ: أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ نَحْوُ: إِذَا جَاءَ الْغَدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ. (١) وَهَذِهِ الصُّورَةُ الأَْخِيرَةُ مَحَل نِزَاعٍ بَيْنَ هَؤُلاَءِ وَبَيْنَ مَنْ يُوَافِقُهُمْ فِي تَسْمِيَةِ تَعْلِيقِ الطَّلاَقِ يَمِينًا كَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فَهُمْ لاَ يُسَمُّونَهُ يَمِينًا؛ لأَِنَّهُ لاَ يَقْصِدُ بِهِ مَا يَقْصِدُ بِالْيَمِينِ مِنْ تَأْكِيدِ الْحَثِّ وَالْمَنْعِ وَالْخَبَرِ، فَإِنَّ مَجِيءَ الْغَدِ لَيْسَ دَاخِلاً فِي مَقْدُورِهِ، وَلاَ مَقْدُورِهَا فَهُمَا لاَ يَسْتَطِيعَانِ مَنْعَهُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أيمان» vol. 7 p. 272

From the schools’ own books

Hanafi

يمين

Its place in«رد المحتار» vol. 3 p. 341

وَحَاصِلُهُ أَنَّ كُلَّ تَعْلِيقٍ يَمِينٌ سَوَاءٌ كَانَ تَعْلِيقًا عَلَى فِعْلِهِ أَوْ فِعْلِ غَيْرِهِ أَوْ عَلَى مَجِيءِ الْوَقْتِ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فِيهِ ثَمَرَةُ الْيَمِينِ وَهِيَ الْحَمْلُ أَوْ الْمَنْعُ فَيَحْنَثُ بِهِ فِي حَلِفِهِ لَا يَحْلِفُ إلَّا إذَا أَمْكَنَ صَرْفُهُ عَنْ صُورَةِ التَّعْلِيقِ إلَى جَعْلِهِ تَمْلِيكًا أَوْ تَفْسِيرًا لِطَلَاقِ السُّنَّةِ أَوْ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ أَوْ لِلْكِتَابَةِ كَمَا فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْخَمْسِ الْمُسْتَثْنَاةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَبِهَذَا يَتَّضِحُ مَا قَالَهُ فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنَّ تَعْبِيرَ الْمُصَنِّفِ بِالتَّعْلِيقِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْهِدَايَةِ بَابُ الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ يَشْمَلُ الصُّورِيَّ كَهَذِهِ الْخَمْسِ، وَبَعْضُهَا قَدْ ذُكِرَ فِي هَذَا الْبَابِ مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ يَمِينًا كَمَا عَلِمْت وَقَوْلُهُ فِي النَّهْرِ إنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِيهَا

Maliki

ليس يمينًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ليس يمينًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

ليس يمينًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.