Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صوم المتمتع الذي لم يجد الهدي

In 2 comparative books4 schools

هل يجوز للمتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

صوم أيام التشريق للمتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي لا يجوز، للنهي الوارد في ذلك

لا يجوز
Maliki

صوم أيام التشريق للمتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي جائز، لمن لم يجد الهدي، لقول ابن عمر وعائشة

جائز
Shafi'i

صوم أيام التشريق للمتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي جائز في القديم، ولا يجوز في الجديد، الجديد للنهي الوارد عن صيامها

قولان
Hanbali

صوم أيام التشريق للمتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي جائز، وفي رواية عن أحمد لا يجوز، لقول ابن عمر وعائشة: لم يرخص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي

جائز، وفي رواية لا يجوز

The texts

هـ - الصَّوْمُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: ١٠ - مِنَ الأَْيَّامِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصِّيَامِ فِيهَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٌ لِلَّهِ (١) إِلاَّ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَوِ الْقَارِنِ الَّذِي لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ أَنْ يَصُومَ هَذِهِ الأَْيَّامَ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّهُمَا قَالاَ: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ (٢) . وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَفِي الْقَدِيمِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَرُوِيَ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَنِ الْهَدْيِ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَفِي الْجَدِيدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَجُوزُ صَوْمُهَا لِلنَّهْيِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ. وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ لَمْ يَدْخُل فِي نَذْرِهِ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، وَأَفْطَرَ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلْفِطْرِ وَلاَ يَتَنَاوَلُهَا النَّذْرُ. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل زُفَرَ وَرِوَايَةُ أَبِي يُوسُفَ وَابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَرَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَصِحُّ نَذْرُهُ فِي هَذِهِ الأَْيَّامِ، لَكِنِ الأَْفْضَل أَنْ يُفْطِرَ فِيهَا وَيَصُومَ فِي أَيَّامٍ أُخَرَ، وَلَوْ صَامَ فِي هَذِهِ الأَْيَّامِ يَكُونُ مُسِيئًا لَكِنَّهُ يَخْرُجُ عَنِ النَّذْرِ. وَرُوِيَ عَنِ الإِْمَامِ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجُوزُ صَوْمُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِمَنْ نَذَرَهُ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أيام التشريق» vol. 7 p. 323

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز

Its place in«التاج والإكليل» vol. 3 p. 392

(لَا سَابِقَيْهِ إلَّا الْمُتَمَتِّعِ) . الْبَاجِيُّ: الَّذِي قَالَ بِهِ مَالِكٌ وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ أَنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ لَا يَصُومهَا إلَّا الْمُتَمَتِّعُ الَّذِي لَا يَجِدُ هَدْيًا

Shafi'i

قولان

Its place in«كنز الراغبين» vol. 2 p. 77

(وَكَذَا التَّشْرِيقُ) أَيْ أَيَّامُهُ الثَّلَاثَةُ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى لَا يَصِحُّ صَوْمُهَا (فِي الْجَدِيدِ) لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ صِيَامِهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ «أَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» فِي الْقَدِيمِ يَجُوزُ لِلتَّمَتُّعِ الْعَادِمِ الْهَدْيِ صَوْمُهَا عَنْ الثَّلَاثَةِ الْوَاجِبَةِ فِي الْحَجِّ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ يُرَخِّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يَضْمَنَ إلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ،

Hanbali

جائز، وفي رواية لا يجوز

Its place in«كشاف القناع» vol. 5 p. 340

ولا يصحُّ فرضًا ولا نَفْلًا؛ لما روى مسلم عن نُبَيشة الهُذلي مرفوعًا: "أيامُ التشرِيق أيامُ أكل وشُرب وذِكر الله" . ولأحمد النهي عن صومها مِن حديث أبي هريرة ، وسعد ، بإسنادين ضعيفين (إلا عن دَمِ مُتعَة وقِران، ويأتي) في باب الفِدية؛ لقول ابن عُمر وعائشة:"لم يُرخَّص في أيامِ التشرِيقِ أن يُصَمنَ إلا لمَن لم يجِدِ الهَدي" رواه البخاري .

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.