Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قضاء صلاة العيد في أيام التشريق

In 1 comparative book3 schools

هل تُصلّى صلاة عيد الأضحى جماعةً إذا فاتت في يومها الأول، وهل تُعدّ أداءً أم قضاءً؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

صلاة عيد الأضحى الفائتة في اليوم الأول جماعةً تُصلّى في ثاني التشريق وثالثه أداءً، سواء تُركت بعذر أو بغير عذر، وبغير عذر مكروه وفيه إساءة؛ لأنها تتقيد بأيام الأضحية.

تُصلّى أداءً
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

صلاة عيد الأضحى الفائتة في اليوم الأول جماعةً تُصلّى في كل أيام التشريق وبعدها قضاءً، وهم مثل الحنفية في أن المنفرد لا قضاء عليه.

تُصلّى قضاءً
Hanbali

صلاة عيد الأضحى الفائتة في اليوم الأول جماعةً تُصلّى في كل أيام التشريق وبعدها قضاءً، وهم مثل الحنفية في أن المنفرد لا قضاء عليه.

تُصلّى قضاءً

The texts

د - صَلاَةُ عِيدِ الأَْضْحَى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ: ٩ - صَلاَةُ عِيدِ الأَْضْحَى تَكُونُ فِي الْيَوْمِ الأَْوَّل مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ، فَإِذَا تُرِكَتْ فِي الْيَوْمِ الأَْوَّل، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تُصَلَّى فِي الْيَوْمِ الأَْوَّل وَالثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَهُمَا الثَّانِي وَالثَّالِثُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ، وَسَوَاءٌ أَتُرِكَتْ بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِ عُذْرٍ، إِلاَّ أَنَّهَا إِذَا تُرِكَتْ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ، وَتَلْحَقُهُمُ الإِْسَاءَةُ، وَتَكُونُ أَدَاءً فِي هَذِهِ الأَْيَّامِ، وَإِنَّمَا جَازَ الأَْدَاءُ فِي هَذِهِ الأَْيَّامِ اسْتِدْلاَلاً بِالأُْضْحِيَّةِ، فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ، فَكَذَا صَلاَةُ الْعِيدِ؛ لأَِنَّهَا مَعْرُوفَةٌ بِوَقْتِ الأُْضْحِيَّةِ فَتَتَقَيَّدُ بِأَيَّامِهَا. وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْجَمَاعَةِ، أَمَّا الْمُنْفَرِدُ إِذَا فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعِيدِ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، هَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ. وَمِثْلُهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، إِلاَّ أَنَّهُمْ يُجِيزُونَ صَلاَتَهَا فِي كُل أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَفِيمَا بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيَعْتَبِرُونَهَا قَضَاءً لاَ أَدَاءً. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَال فِي الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعِيدِ مَعَ الإِْمَامِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ، وَقَال ابْنُ حَبِيبٍ: إِنْ فَاتَتْ صَلاَةُ الْعِيدِ جَمَاعَةً، فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا بِجَمَاعَتِهِمْ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَهَا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِهِ، قَال سَحْنُونٌ: لاَ أَرَى أَنْ يَجْمَعُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا صَلَّوْا أَفْذَاذًا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أيام التشريق» vol. 7 p. 323

From the schools’ own books

Hanafi

تُصلّى أداءً

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

تُصلّى قضاءً

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تُصلّى قضاءً

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.