واختلفوا فيما يباح من دواب البحر، وما لا يباح واختلفوا فيما يباح من دواب البحر، وما لا يباح. فقال أبو حنيفة: لا يباح شيء منه سوى السمك. وقال مالك: يباح جميعه سواء كان مما له شبه في البر أو مما لا شبه له من غير احتياج إلى ذكاة وسواء تلف بنفسه أو بسبب، وسواء أتلفه مسلم أو مجوسي، طفا أو لم يطف، وتوقف في خنزير الماء خاصة. فقال أحمد: يؤكل جميع ما في البحر إلا الضفدع والتمساح والكوشج، ومن أصحابه من منع من كلب الماء وخنزيرة وحيته وفأرته وعقربه، وان كل ما له شبه في البر لا يؤكل، فإنه لا يؤكل في البحر. وهو أبو علي النجاد. ويفتقر عند أحمد إباحة غير السمك من ذلك إلى الذكاة كخنزير الماء وكلبه وإنسانه ونحو ذلك. واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: يؤكل جميعه إلا الضفدع، ومنهم من منع إباحة الكل سوى السمك ك
(ويُباح جميع حيوانات البحر) لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ … } الآية ؛ وقوله - صلى الله عليه وسلم - "لما سُئل عن ماءِ البحر: هو الطهُور ماؤُه الحلُّ ميتَتهُ" رواه مالك (إلا الضِّفدِع) -بكسر الضاد والدال، والأنثى ضفدعة، ومنهم من يفتح الدال- نصَّ عليه ، واحتج بأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن قتله" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي (والحية) لأنها من الخبائث، وفيها وجه، وأطلقهما في "الفروع" (والتمساح) نصَّ عليه ، وعلله بأنه يأكلُ الناس. فصل
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.