Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صيد حيوانات البحر غير السمك

In 2 comparative books3 schools

هل يحل صيد جميع حيوانات البحر سمكًا كانت أو غيره؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

صيد حيوانات البحر غير السمك لا يباح، ويباح السمك فقط، أباحوا السمك من صيد البحر دون غيره من الحيوانات البحرية

يحرم غير السمك
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

صيد حيوانات البحر غير السمك يباح كله إلا التمساح والضفدع، للنهي عن قتل الضفدع، وللاستخباث في التمساح

يباح بالاستثناء
Hanbali

صيد حيوانات البحر غير السمك يباح كله إلا الضفدع والحية والتمساح، الحية من الخبائث، والتمساح يأكل الناس، وللنهي عن قتل الضفدع

يباح بالاستثناء

The texts

ب - صَيْدُ الْبَحْرِ: ٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى إِبَاحَةِ صَيْدِ جَمِيعِ حَيَوَانَاتِ الْبَحْرِ، سَوَاءٌ كَانَتْ سَمَكًا أَوْ غَيْرَهُ. لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {أُحِل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (١) أَيْ مَصِيدُهُ وَمَطْعُومُهُ. وَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِل عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِل مَيْتَتُهُ. وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: التِّمْسَاحَ وَالضِّفْدِعَ، لِلنَّهْيِ عَنْ قَتْل الضِّفْدَعِ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِهِ (٢) وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَال: لاَ تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ، فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ (٣) . وَلِلاِسْتِخْبَاثِ فِي التِّمْسَاحِ؛ وَلأَِنَّهُ يَتَقَوَّى بِنَابِهِ وَيَأْكُل النَّاسَ. وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ: الْحَيَّةَ، وَصَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِتَحْرِيمِهَا وَغَيْرِهَا مِنْ ذَوَاتِ السُّمُومِ الْبَحْرِيَّةِ، وَقَصَرَ الشَّافِعِيَّةُ التَّحْرِيمَ عَلَى الْحَيَّةِ الَّتِي تَعِيشُ فِي الْبَحْرِ وَالْبَرِّ، وَأَمَّا الْحَيَّةُ الَّتِي لاَ تَعِيشُ إِلاَّ فِي الْمَاءِ فَحَلاَلٌ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى إِبَاحَةِ السَّمَكِ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الْبَحْرِيَّةِ. (١) وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (أَطْعِمَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بحر» vol. 8 p. 15

From the schools’ own books

Hanafi

يحرم غير السمك

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 5 p. 35

نَحْتَاجُ فِي هَذَا الْكِتَابِ إلَى بَيَانِ الْمَأْكُولِ وَغَيْرِ الْمَأْكُولِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ، وَإِلَى بَيَانِ الْمَكْرُوهِ مِنْهَا، وَإِلَى بَيَانِ شَرَائِطِ حِلِّ الْأَكْلِ فِي الْمَأْكُولِ، وَإِلَى بَيَانِ مَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْحَيَوَانُ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ: نَوْعٌ يَعِيشُ فِي الْبَحْرِ، وَنَوْعٌ يَعِيشُ فِي الْبَرِّ أَمَّا الَّذِي يَعِيشُ فِي الْبَحْرِ فَجَمِيعُ مَا فِي الْبَحْرِ مِنْ الْحَيَوَانِ مُحَرَّمُ الْأَكْلِ إلَّا السَّمَكَ خَاصَّةً فَإِنَّهُ يَحِلُّ أَكْلُهُ إلَّا مَا طَفَا مِنْهُ وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا ﵃ ، وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ﵏ إنَّهُ يَحِلُّ أَكْلُ مَا سِوَى السَّمَكِ مِنْ الضُّفْدَعِ، وَالسَّرَطَانِ، وَحَيَّةِ الْمَاءِ وَكَلْبِهِ وَخِنْزِيرِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ لَكِنْ بِالذَّكَاةِ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ﵀ إلَّا فِي إنْسَانِ الْمَاءِ وَخِنْزِيرِهِ أَنّ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يباح بالاستثناء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يباح بالاستثناء

Its place in«كشاف القناع» vol. 14 p. 292

(ويُباح جميع حيوانات البحر) لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ … } الآية ؛ وقوله - صلى الله عليه وسلم - "لما سُئل عن ماءِ البحر: هو الطهُور ماؤُه الحلُّ ميتَتهُ" رواه مالك (إلا الضِّفدِع) -بكسر الضاد والدال، والأنثى ضفدعة، ومنهم من يفتح الدال- نصَّ عليه ، واحتج بأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن قتله" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي (والحية) لأنها من الخبائث، وفيها وجه، وأطلقهما في "الفروع" (والتمساح) نصَّ عليه ، وعلله بأنه يأكلُ الناس. فصل

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.