Disputed masa’il البغاة بغاة
Each school’s answer In our wordsHanafi
إرث الباغي من قريبه العادل الذي قتله يرثه عند أبي حنيفة ومحمد إن قال: أنا على حق ، خلافًا لأبي يوسف؛ وإن قال: قتلته وأنا على الباطل لم يرث اتفاقًا.
يرث بشرط Maliki
إرث الباغي من قريبه العادل الذي قتله يرثه ، لقولهم: وموارثهم قائمة.
يرث Shafi'i
إرث الباغي من قريبه العادل الذي قتله لا يرثه ، لعموم حديث: ليس لقاتل شيء، ولا يرث القاتل من مقتوله مطلقًا.
لا يرث Hanbali
إرث الباغي من قريبه العادل الذي قتله قول أبي بكر: يرثه؛ وقول ابن حامد: لا يرثه ، ابن حامد احتج بعموم حديث: ليس لقاتل شيء.
قولان
إِرْثُ الْعَادِل مِنَ الْبَاغِي الَّذِي قَتَلَهُ وَالْعَكْسُ: ٢٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ - وَهُوَ قَوْلٌ لأَِبِي بَكْرٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ - إِلَى أَنَّ الْعَادِل إِذَا قَتَل قَرِيبَهُ الْبَاغِيَ وَرِثَهُ؛ لأَِنَّهُ قَتْلٌ بِحَقٍّ، فَلَمْ يَمْنَعِ الْمِيرَاثَ كَالْقِصَاصِ؛ وَلأَِنَّ قَتْل الْبَاغِي وَاجِبٌ، وَلاَ إِثْمَ عَلَى الْقَاتِل بِقَتْلِهِ، وَلاَ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ. فَكَذَا لاَ يُحْرَمُ مِنَ الإِْرْثِ. وَكَذَا لَوْ قَتَل الْبَاغِي ذَا رَحِمِهِ الْعَادِل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَأَبِي بَكْرٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ (١) ، لِقَوْلِهِمْ " وَمَوَارِيثُهُمْ قَائِمَةٌ (٢) ". أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: لَوْ قَتَل الْبَاغِي قَرِيبَهُ الْعَادِل وَقَال: أَنَا عَلَى حَقٍّ وَرِثَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، خِلاَفًا لأَِبِي يُوسُفَ. وَإِنْ قَال: قَتَلْتُهُ وَأَنَا عَلَى الْبَاطِل لاَ يَرِثُ اتِّفَاقًا بَيْنَ الإِْمَامِ وَصَاحِبَيْهِ. وَاسْتَدَل - أَبُو حَنِيفَةَ - بِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَا أَتْلَفَ عَنْ تَأْوِيلٍ فَاسِدٍ، وَالْفَاسِدُ مِنْهُ مُلْحَقٌ بِالصَّحِيحِ إِذَا انْضَمَّتْ إِلَيْهِ مَنَعَةٌ، وَهُوَ إِنْ كَانَ فَاسِدًا فِي نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ الضَّمَانُ، فَكَذَا لاَ يُوجِبُ الْحِرْمَانَ، كَمَا أَنَّ التَّأْوِيل فِي اعْتِقَادِهِ هُوَ صَحِيحٌ (٣) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ حَامِدٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَرِثُ لِعُمُومِ حَدِيثِ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ (٤) وَكَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْبَاغِي إِذَا قَتَل الْعَادِل (١) ، وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ مَقْتُولِهِ مُطْلَقًا (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بغاة» vol. 8 p. 148
واختلفوا فيما إذا قتل الباغي العادل؟ واختلفوا فيما إذا قتل الباغي العادل؟ فقال أبو حنيفة: إن قال: قتلته وأنا على حق في رأيي حين قتلته، وأنا الآن على حق ورث منه، وإن قال: كنت على باطل في قتلي له لم يرث منه. وقال مالك وأجمد والشافعي: لا يرثه على الإطلاق وإن قتل العادل الباغي فإنه يرث عند أبي حنيفة وأحمد، وكذلك كل قاتل بحق كالحاكم والقصاص والدافع عن نفسه في المحاربة. واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو العباس بن شريح كقول أبي حنيفة وأحمد وذلك أنه جعل الإرث مانعا لما يجوز فعله من الأسباب وما لا جناح على فاعله، وقال أبو إسحاق المروزي: إن كان القاتل منهما كالمخطىء وكان حاكما فقتله في الزنا بالبينة لم يرثه لأنه متهم في قتله لاستعجال الميراث وإن كان غير ذلك بأن قتله بإقراره بالزنا ورثه لأنه غير متهم في ا
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 545
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «رد المحتار» vol. 4 p. 266
قَالَ فِي الْبَحْرِ إذَا قَتَلَ عَادِلٌ بَاغِيًا فَإِنَّهُ يَرِثُهُ وَلَا تَفْصِيلَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِحَقٍّ فَلَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ. وَأَصْلُهُ أَنَّ الْعَادِلَ إذَا أَتْلَفَ نَفْسَ الْبَاغِي أَوْ مَالَهُ لَا يَضْمَنُ وَلَا يَأْثَمُ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِقِتَالِهِمْ دَفْعًا لِشَرِّهِمْ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَنَحْوُهُ فِي الْبَدَائِعِ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «الإنصاف» vol. 18 p. 372
وأمَّا إذا قتَل الباغِي العادِلَ، فقدّم المُصَنِّفُ أنَّه لا يُمنَعُ الإِرثَ، وهو المذهبُ.
إرث العادل من قريبه الباغي وسائل قتال البغاة