Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قبض البناء في البيع

In 1 comparative book2 schools

بمَ يتحقق قبض البناء المبيع للمشتري؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قبض البناء المبيع يكون بالتخلية وتمكين المشتري من التصرف فيه، بشرط فراغ البناء من أمتعة البائع وعدم المانع الشرعي أو الحسي؛ لأن المرجع في القبض العرف.

التخلية والتمكين
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

قبض البناء المبيع يكون بالتخلية وتمكين المشتري من التصرف فيه، بشرط فراغ البناء من أمتعة البائع وعدم المانع الشرعي أو الحسي؛ لأن المرجع في القبض العرف.

التخلية والتمكين
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

ب - قَبْضُ الْبِنَاءِ: ٩ - يَكُونُ قَبْضُ الْبِنَاءِ فِي الْبَيْعِ بِتَخْلِيَتِهِ لِلْمُشْتَرِي، وَتَمْكِينِ الْمُشْتَرِي مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَقَالُوا: مِنْ تَمْكِينِهِ مِنَ التَّصَرُّفِ تَسْلِيمُهُ الْمِفْتَاحَ إِلَيْهِ، بِشَرْطِ فَرَاغِ الْبِنَاءِ مِنْ أَمْتِعَةِ الْبَائِعِ، وَأَنْ لاَ يَكُونَ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ أَوْ حِسِّيٌّ. قَالُوا: لأَِنَّ الشَّارِعَ أَطْلَقَ الْقَبْضَ وَأَنَاطَ بِهِ أَحْكَامًا وَلَمْ يُبَيِّنْهُ، وَلَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي اللُّغَةِ، فَيَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَى الْعُرْفِ، وَهُوَ يَقْتَضِي مَا ذَكَرْنَاهُ. (٣) وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (قَبْض) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بناء» vol. 8 p. 208

From the schools’ own books

Hanafi

التخلية والتمكين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

التخلية والتمكين

Its place in«كنز الراغبين» vol. 2 p. 267

وَلَوْ أَتَى الْمُصَنِّفُ بِالْبَاءِ فِي التَّخْلِيَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْمُحَرَّرِ كَانَ أَقْوَمَ لِأَنَّ الْقَبْضَ فِعْلُ الْمُشْتَرِي وَالتَّخْلِيَةَ فِعْلُ الْبَائِعِ فَلَوْلَا التَّأْوِيلُ الْمَذْكُورُ لِمَا صَحَّ الْحَمْلُ إلَّا أَنْ يُفَسِّرَ الْقَبْضَ بِالْإِقْبَاضِ، وَالْعَقَارُ يَشْمَلُ الْأَرْضَ وَالْبِنَاءَ وَغَيْرَهُمَا وَلَوْ كَانَ فِي الدَّارِ الْمَبِيعَةِ أَمْتِعَةٌ لِلْبَائِعِ تَوَقَّفَ الْقَبْضُ عَلَى تَفْرِيغِهَا وَلَوْ جُمِعَتْ فِي بَيْتٍ مِنْهَا تَوَقَّفَ الْقَبْضُ لَهُ عَلَى تَفْرِيغِهِ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.