Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقطاع العنوة لشخص بعينه

In 1 comparative book1 schools

ما حكم ما أقطعه الإمام من أرض العنوة لشخص بعينه بعد موت المنتفع؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

ما أقطعه الإمام من العنوة لشخص بعينه بعد موت المنتفع ينحل الإقطاع بموته

ينحل بالموت
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

إِقْطَاعُ الاِنْتِفَاعِ وَالإِْرْفَاقِ وَالاِسْتِغْلاَل: ٢٠ - يَجُوزُ لِلإِْمَامِ - إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ - أَنْ يُقْطِعَ مِنْ أَرَاضِي بَيْتِ الْمَال أَوْ عَقَارِهِ - بَعْضَ النَّاسِ إِرْفَاقًا أَوْ لِيَأْخُذَ الْغَلَّةَ. قَال الْمَالِكِيَّةُ: ثُمَّ مَا اقْتَطَعَهُ الإِْمَامُ مِنَ الْعَنْوَةِ، إِنْ كَانَ لِشَخْصٍ بِعَيْنِهِ انْحَل بِمَوْتِ الْمُنْتَفِعِ. وَإِنْ كَانَ لِشَخْصٍ وَذُرِّيَّتِهِ وَعَقِبِهِ اسْتَحَقَّتْهُ الذُّرِّيَّةُ بَعْدَهُ، لِلأُْنْثَى مِثْل الذَّكَرِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بيت المال» vol. 8 p. 259

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

ينحل بالموت

Its place in«الشرح الكبير» vol. 4 p. 68

وَأَمَّا أَرْضُ الصُّلْحِ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ إقْطَاعُهَا مُطْلَقًا، ثُمَّ مَا اقْتَطَعَهُ الْإِمَامُ مِنْ الْعَنْوَةِ إنْ كَانَ لِشَخْصٍ بِعَيْنِهِ انْحَلَّ عَنْهُ بِمَوْتِهِ وَاحْتَاجَ لِإِقْطَاعٍ بَعْدَهُ،

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.