Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ترك الإمام العشر

AgreedIn 1 comparative book1 schools

هل يجوز للإمام أن يترك العشر ونحوه من أموال الزكاة فلا يأخذه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ترك الإمام العشر ونحوه من أموال الزكاة لا يجوز إجماعًا، ويخرجه المالك بنفسه للفقراء ونحوهم من مصارف الزكاة.

لا يجوز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

تَمْلِيكُ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَال قَبْل تَوْرِيدِهَا إِلَيْهِ: ٢٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ لِلإِْمَامِ أَنْ يَتْرُكَ الْخَرَاجَ لِلْمَالِكِ لاَ الْعُشْرَ، ثُمَّ يَحِل ذَلِكَ لِلْمَالِكِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، إِنْ كَانَ الْمَالِكُ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ الْمَال، وَإِلاَّ تَصَدَّقَ بِهِ. وَلَوْ تَرَكَ الإِْمَامُ الْعُشْرَ وَنَحْوَهُ مِنْ أَمْوَال الزَّكَاةِ فَلَمْ يَأْخُذْهُ لاَ يَجُوزُ إِجْمَاعًا، وَيُخْرِجُهُ الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بيت المال» vol. 8 p. 260

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«رد المحتار» vol. 2 p. 337

(قَوْلُهُ: يَجُوزُ تَرْكُ الْخَرَاجِ لِلْمَالِكِ إلَخْ) سَيَأْتِي الْجِهَادُ مَتْنًا وَشَرْحًا مَا نَصُّهُ تَرَكَ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ الْخَرَاجَ لِرَبِّ الْأَرْضِ أَوْ وَهَبَهُ وَلَوْ بِشَفَاعَةٍ جَازَ عِنْدَ الثَّانِي وَحَلَّ لَهُ لَوْ مَصْرِفًا وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ بِهِ يُفْتَى وَمَا فِي الْحَاوِي مِنْ تَرْجِيحِ حِلِّهِ لِغَيْرِ الْمَصْرِفِ خِلَافُ الْمَشْهُورِ وَلَوْ تَرَكَ الْعُشْرَ لَا يَجُوزُ إجْمَاعًا وَيُخْرِجُهُ بِنَفْسِهِ لِلْفُقَرَاءِ سِرَاجٌ خِلَافًا لِمَا فِي قَاعِدَةِ: تَصَرُّفُ الْإِمَامِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ مِنْ الْأَشْبَاهِ مَعْزِيًّا لِلْبَزَّازِيَّةِ فَتَنَبَّهْ. اهـ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.