هل يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط التبقية أو مطلقًا دون بيان جذ ولا تبقية؟
Put simplyبعت الثمر قبل أن ينضج، ولم نشترط قطعه الآن، فهل يصحّ البيع؟In our words
Each school’s answer
In our words
Hanafi
بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط التبقية أو مطلقًاباطل إن شرط الترك، وجائز إن لم يشترط قطعًا ولا تبقية، إذا كان يُنتفع به، وعلى الصحيح ولو لم يُنتفع به؛ لأنه مال منتفع به في ثاني الحال
يفسد بشرط الترك
Maliki
بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط التبقية أو مطلقًاباطل
باطل
Shafi'i
بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط التبقية أو مطلقًاباطل
باطل
Hanbali
بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط التبقية أو مطلقًاباطل
جائز بلا نزاغ لأنه حينئذٍ منتفع به كما في د ولا يعارض كلام المصنف هنا ما نص عليه الشيوخ من جواز بيع الزرع القائم اتفاقًا لأنه فيما إذا بيع بعد يبسه وهنا قبله ويمضي (بقبضه) بحصاده في موضوع المصنف وهو بيعه مع سنبله كما مر وأما بيعه مجردًا عن سنبله قبل يبسه فمضيه بكيله لأنه مما فيه حق توفية وظاهر قوله: بقبضه اشتراه على السكت أو على التبقية وهو قول جمع ولبعض لا يفوت في الثاني بقبضه بل باليبس ولما ذكر أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ممنوع وبعده جائز بشرط عدم ربا الفضل والنساء وعدم الموانع ذكر ما استثنى من ذلك وهو بيع العرية فقال: (ورخص) جوازًا (لمعر) وهو واهب الثمرة (وقائم مقامه) كوارثه بل (وإن) قام مقامه (باشتراء) بقية (الثمرة) المعراة (فقط) دون أصلها وأحرى معه لا غاصب (اشتراء ثمرة) من المعرى بالفتح أو وارثه أو مشتري منه شأنها إنها (تيبس) بالفعل لو تركت وتدخر كما يدل عليه تعبيره بالمضارع لا أنها حين الشراء يابسة وإلا لم يصلح جعل قوله وبدا صلاحها شرطًا ولا يكتفي بيبس جنسها (كلوز) وجوز ونخل غير مصر
(وإن باعه) أي: الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه أو القثاء ونحوه (مطلقا) أي: من غير ذكر قطع ولا تبقية لم يصح البيع؛ لما تقدم (أو) باعه ذلك (بشرط البقاء) لم يصح البيع؛ لما تقدم (أو اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا) صلاحه، بطل البيع بزيادته؛ لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.