Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اختلاف الزوجين في مهر السر والعلانية

In 1 comparative book1 schools

بأي المهرين يُعمل إذا اختلف الزوجان في الرجوع عن مهر السر إلى مهر العلانية ولا بينة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الزوجان إذا اختلفا في الرجوع عن مهر السر القليل إلى مهر العلانية الكثير تحلّف الزوجةُ الزوجَ إن ادعت الرجوع؛ فإن حلف عُمل بمهر السر، وإن نكل حلفت الزوجة على الرجوع وعُمل بمهر العلانية؛ فإن نكلت عُمل بمهر السر

اليمين، ثم بحسب الحلف أو النكول
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٥ - وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يُصَرِّحُوا فِي كُتُبِهِمْ بِبَيْعِ التَّلْجِئَةِ كَغَيْرِهِمْ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا بَيْعَ الْمُكْرَهِ وَالْمَضْغُوطِ وَبَيْعَ الْهَازِل، وَقَدْ سَبَقَتِ الإِْشَارَةُ إِلَى ذَلِكَ، لَكِنَّهُمْ تَكَلَّمُوا عَنْ عَقْدِ النِّكَاحِ وَتَسْمِيَةِ مَهْرٍ لِلسِّرِّ وَمَهْرٍ لِلْعَلاَنِيَةِ، وَبَيَّنُوا أَنَّ الْعَمَل بِمَهْرِ السِّرِّ إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ عَلَى أَنَّ مَهْرَ الْعَلَنِ لاَ عِبْرَةَ بِهِ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ لِلأُْبَّهَةِ وَالْفَخْرِ. فَإِذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ بَيِّنَةٌ وَاتَّفَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى مَهْرِ السِّرِّ عُمِل بِهِ، فَإِنِ اخْتَلَفَا حَلَّفَتِ الزَّوْجَةُ الزَّوْجَ إِنِ ادَّعَتِ الرُّجُوعَ عَنْ صَدَاقِ السِّرِّ الْقَلِيل إِلَى صَدَاقِ الْعَلاَنِيَةِ الْكَثِيرِ، فَإِنْ حَلَفَ عُمِل بِصَدَاقِ السِّرِّ، وَإِنْ نَكَل حَلَفَتِ الزَّوْجَةُ عَلَى الرُّجُوعِ وَعُمِل بِصَدَاقِ الْعَلاَنِيَةِ، فَإِنْ نَكَلَتْ عُمِل بِصَدَاقِ السِّرِّ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بيع التلجئة» vol. 9 p. 68

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

اليمين، ثم بحسب الحلف أو النكول

Its place in«التاج والإكليل» vol. 5 p. 196

(وَحَلَّفَتْهُ إنْ ادَّعَتْ الرُّجُوعَ عَنْهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَنَّ الْمُعْلَنَ لَا أَصْلَ لَهُ) ابْنُ شَاسٍ: إذَا تَوَاطَأَ أَوْلِيَاءُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى ذِكْرِ أَلْفَيْنِ فِي الْعَقْدِ ظَاهِرًا وَعَلَى الِاكْتِفَاءِ بِأَلْفٍ بَاطِنًا فَالْوَاجِبُ مَهْرُ السِّرِّ وَيَكُونُ النِّكَاحُ بِهِ،

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.