Hanafi
يُجبرIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجبر الحاكم المدين الممتنع عن وفاء دين حال وله مال ظاهر من جنس الدين على الوفاء بالتعزير ثم يقضي الدين من ماله؟
المدين الممتنع عن وفاء دين حال وله مال ظاهر من جنس الدين يجبره الحاكم بالحبس أو الضرب ثم يقضي الدين من ماله، إن أصر على الامتناع قضى الحاكم الدين من ماله جبرا عليه
يُجبرالمدين الممتنع عن وفاء دين حال وله مال ظاهر من جنس الدين يجبره الحاكم بالحبس أو الضرب ثم يقضي الدين من ماله، إن أصر على الامتناع قضى الحاكم الدين من ماله جبرا عليه
يُجبرالمدين الممتنع عن وفاء دين حال وله مال ظاهر من جنس الدين يجبره الحاكم بالحبس أو الضرب ثم يقضي الدين من ماله، إن أصر على الامتناع قضى الحاكم الدين من ماله جبرا عليه
يُجبرالمدين الممتنع عن وفاء دين حال وله مال ظاهر من جنس الدين يجبره الحاكم بالحبس أو الضرب ثم يقضي الدين من ماله، إن أصر على الامتناع قضى الحاكم الدين من ماله جبرا عليه
يُجبرإِجْبَارُ الْمَدِينِ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ: ٥ - يُجْبَرُ الْمَدِينُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ لإِِيفَاءِ دَيْنٍ حَالٍّ، إِذَا امْتَنَعَ عَنْ أَدَائِهِ وَلَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ، فَيَجْبُرُهُ الْحَاكِمُ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ بِالتَّعْزِيرِ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ أَوِ الضَّرْبِ، فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الاِمْتِنَاعِ قَضَى الْحَاكِمُ الدَّيْنَ مِنْ مَالِهِ جَبْرًا عَلَيْهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ. هَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. أَمَّا إِذَا كَانَ مَالُهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الدَّيْنِ كَالْعَقَارِ وَالْعُرُوضِ، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الإِْمَامَ يَبِيعُ مَالَهُ عَلَيْهِ جَبْرًا نِيَابَةً عَنْهُ (١) . وَعِنْدَ الإِْمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ، لاَ يَبِيعُ الْحَاكِمُ مَالَهُ عَلَيْهِ، بَل يَحْبِسُهُ حَتَّى يَقُومَ بِإِيفَاءِ الدَّيْنِ بِبَيْعِ مَالِهِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لأَِنَّ وِلاَيَةَ الْحَاكِمِ - فِي نَظَرِ الإِْمَامِ - عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، لاَ عَلَى مَالِهِ، فَلَمْ يَنْفُذْ بَيْعُهُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَلأَِنَّ الْبَيْعَ تِجَارَةٌ وَلاَ يَصِحُّ إِلاَّ بِتَرَاضٍ، وَفِيهِ أَيْضًا نَوْعٌ مِنَ الْحَجْرِ الَّذِي لاَ يُجِيزُهُ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَدْ خَالَفَهُ صَاحِبَاهُ فِي ذَلِكَ، فَأَجَازَا بَيْعَ الْحَاكِمِ مَالَهُ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ بَيْعًا جَبْرِيًّا، وَرَأْيُهُمَا هُوَ الْمُفْتَى بِهِ فِي الْمَذْهَبِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريفه» vol. 9 p. 71
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.