Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إجبار المدين الممتنع بالتعزير

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجبر الحاكم المدين الممتنع عن وفاء دين حال وله مال ظاهر من جنس الدين على الوفاء بالتعزير ثم يقضي الدين من ماله؟

Each school’s answer

Hanafi

المدين الممتنع عن وفاء دين حال وله مال ظاهر من جنس الدين يجبره الحاكم بالحبس أو الضرب ثم يقضي الدين من ماله، إن أصر على الامتناع قضى الحاكم الدين من ماله جبرا عليه

يُجبر
Maliki

المدين الممتنع عن وفاء دين حال وله مال ظاهر من جنس الدين يجبره الحاكم بالحبس أو الضرب ثم يقضي الدين من ماله، إن أصر على الامتناع قضى الحاكم الدين من ماله جبرا عليه

يُجبر
Shafi'i

المدين الممتنع عن وفاء دين حال وله مال ظاهر من جنس الدين يجبره الحاكم بالحبس أو الضرب ثم يقضي الدين من ماله، إن أصر على الامتناع قضى الحاكم الدين من ماله جبرا عليه

يُجبر
Hanbali

المدين الممتنع عن وفاء دين حال وله مال ظاهر من جنس الدين يجبره الحاكم بالحبس أو الضرب ثم يقضي الدين من ماله، إن أصر على الامتناع قضى الحاكم الدين من ماله جبرا عليه

يُجبر

The texts

إِجْبَارُ الْمَدِينِ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ: ٥ - يُجْبَرُ الْمَدِينُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ لإِِيفَاءِ دَيْنٍ حَالٍّ، إِذَا امْتَنَعَ عَنْ أَدَائِهِ وَلَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ، فَيَجْبُرُهُ الْحَاكِمُ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ بِالتَّعْزِيرِ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ أَوِ الضَّرْبِ، فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الاِمْتِنَاعِ قَضَى الْحَاكِمُ الدَّيْنَ مِنْ مَالِهِ جَبْرًا عَلَيْهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ. هَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. أَمَّا إِذَا كَانَ مَالُهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الدَّيْنِ كَالْعَقَارِ وَالْعُرُوضِ، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الإِْمَامَ يَبِيعُ مَالَهُ عَلَيْهِ جَبْرًا نِيَابَةً عَنْهُ (١) . وَعِنْدَ الإِْمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ، لاَ يَبِيعُ الْحَاكِمُ مَالَهُ عَلَيْهِ، بَل يَحْبِسُهُ حَتَّى يَقُومَ بِإِيفَاءِ الدَّيْنِ بِبَيْعِ مَالِهِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لأَِنَّ وِلاَيَةَ الْحَاكِمِ - فِي نَظَرِ الإِْمَامِ - عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، لاَ عَلَى مَالِهِ، فَلَمْ يَنْفُذْ بَيْعُهُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَلأَِنَّ الْبَيْعَ تِجَارَةٌ وَلاَ يَصِحُّ إِلاَّ بِتَرَاضٍ، وَفِيهِ أَيْضًا نَوْعٌ مِنَ الْحَجْرِ الَّذِي لاَ يُجِيزُهُ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَدْ خَالَفَهُ صَاحِبَاهُ فِي ذَلِكَ، فَأَجَازَا بَيْعَ الْحَاكِمِ مَالَهُ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ بَيْعًا جَبْرِيًّا، وَرَأْيُهُمَا هُوَ الْمُفْتَى بِهِ فِي الْمَذْهَبِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريفه» vol. 9 p. 71

From the schools’ own books

Hanafi

يُجبر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُجبر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يُجبر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُجبر

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.