Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

البيع بالإكراه الملجئ

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يصح بيع المكره إكراهًا ملجئًا بالتهديد بإتلاف النفس أو العضو؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع المكره إكراهًا ملجئًا بالتهديد بإتلاف النفس أو العضو باطل، لأن الإكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار

باطل
Maliki

بيع المكره إكراهًا ملجئًا بالتهديد بإتلاف النفس أو العضو باطل، لأن الإكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار

باطل
Shafi'i

بيع المكره إكراهًا ملجئًا بالتهديد بإتلاف النفس أو العضو باطل، لأن الإكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار

باطل
Hanbali

بيع المكره إكراهًا ملجئًا بالتهديد بإتلاف النفس أو العضو باطل، لأن الإكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار

باطل

The texts

ج - الْبَيْعُ بِالإِْكْرَاهِ: ١١ - الإِْكْرَاهُ إِذَا كَانَ مُلْجِئًا، أَيْ بِالتَّهْدِيدِ بِإِتْلاَفِ النَّفْسِ أَوِ الْعُضْوِ مَثَلاً، يُعْدِمُ الرِّضَا وَيُفْسِدُ الاِخْتِيَارَ، فَيَبْطُل عَقْدُ الْبَيْعِ وَسَائِرُ الْعُقُودِ بِغَيْرِ خِلاَفٍ. أَمَّا الإِْكْرَاهُ غَيْرُ الْمُلْجِئِ، كَالتَّهْدِيدِ بِالْحَبْسِ وَالضَّرَرِ الْيَسِيرِ، فَيُفْسِدُ الْبَيْعَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَلاَ يُبْطِلُهُ، فَيَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ عِنْدَ الْقَبْضِ، وَيَنْقَلِبُ صَحِيحًا لاَزِمًا بِإِجَازَةِ الْمُكْرَهِ؛ لأَِنَّ الإِْكْرَاهَ غَيْرَ الْمُلْجِئِ لاَ يُعْدِمُ الاِخْتِيَارَ (الَّذِي هُوَ: تَرْجِيحُ فِعْل الشَّيْءِ عَلَى تَرْكِهِ) ، وَإِنَّمَا يُعْدِمُ الرِّضَا (الاِرْتِيَاحُ إِلَى الشَّيْءِ) وَالرِّضَا لَيْسَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْعِ، بَل هُوَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهِ (١) . كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي بَحْثِ (إِكْرَاه) . وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْمُضْطَرِّ فَاسِدٌ، كَمَا إِذَا اضْطُرَّ شَخْصٌ إِلَى بَيْعِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي إِلاَّ بِشِرَائِهِ بِأَقَل مِنْ ثَمَنِ الْمِثْل بِغَبْنٍ فَاحِشٍ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «البيع الفاسد» vol. 9 p. 101

From the schools’ own books

Hanafi

باطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

باطل

Its place in«مواهب الجليل» vol. 4 p. 244

وَكَذَلِكَ مَنْ أُجْبِرَ عَلَى الْبَيْعِ لَا يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ يَعْنِي إذَا أُجْبِرَ جَبْرًا حَرَامًا ثُمَّ قَالَ خَلِيلٌ: وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الْمُكْرَهَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْأُصُولِ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الْإِكْرَاهَ الْمُلْجِئَ يَمْنَعُ التَّكْلِيفَ،

Shafi'i

باطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

باطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.