Disputed masa’il النكاح إجازة
إجازة العقود على محل واحد
In 1 comparative book 1 schools
إذا أجاز المالك عدة عقود فضولية وردت على محل واحد فأي هذه العقود تلحقه الإجازة؟
Hanafi
إجازة المالك أكثر من عقد فضولي على محل واحد تلحق الإجازة أحق العقود بالإمضاء دون غيره ، ترتيب الأحقية: الكتابة والتدبير والعتق، ثم البيع، ثم النكاح، ثم الهبة، ثم الإجارة، ثم الرهن.
تلحق الأحق Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
إِجَازَةُ الْعُقُودِ الْوَارِدَةِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ: ١١ - إِذَا وَرَدَتِ الإِْجَازَةُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ عَقْدٍ وَاحِدٍ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ، لَحِقَتْ أَحَقَّ هَذِهِ الْعُقُودِ بِالإِْمْضَاءِ. وَقَدْ صَنَّفَ الْحَنَفِيَّةُ الْعُقُودَ وَالتَّصَرُّفَاتِ بِحَسَبِ أَحَقِّيَّتِهَا كَمَا يَلِي: الْكِتَابَةُ (٢) وَالتَّدْبِيرُ (٣) وَالْعِتْقُ، ثُمَّ الْبَيْعُ، ثُمَّ النِّكَاحُ، ثُمَّ الْهِبَةُ، ثُمَّ الإِْجَارَةُ، ثُمَّ الرَّهْنُ. فَإِذَا بَاعَ فُضُولِيٌّ أَمَةَ رَجُلٍ، وَزَوَّجَهَا فُضُولِيٌّ آخَرُ، أَوْ آجَرَهَا أَوْ رَهَنَهَا، فَأَجَازَ الْمَالِكُ تَصَرُّفَ الْفُضُولِيِّينَ مَعًا، جَازَ الْبَيْعُ وَبَطَل غَيْرُهُ؛ لأَِنَّ الْبَيْعَ أَحَقُّ مِنْ بَقِيَّةِ التَّصَرُّفَاتِ، فَلَحِقَتْ بِهِ الإِْجَازَةُ دُونَ غَيْرِهِ (٤) وَلَمْ نَجِدْ هَذَا عِنْدَ غَيْرِهِمْ. إِجَازَةُ الأَْفْعَال: الأَْفْعَال إِمَّا أَنْ تَكُونَ أَفْعَال إِيجَادٍ أَوْ إِتْلاَفٍ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إجازة» p. 306
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «الفتاوى الهندية» p. 300
وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ ثَلَاثًا بِعُقُودٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى فَأَجَازَ الْمَوْلَى الْكُلَّ صَحَّتْ الثَّالِثَةُ، كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ وَالْأَصْلُ أَنَّ الْإِجَازَةَ بِمَنْزِلَةِ الْعَقْدِ فِي حَقِّ الْمَحَلِّ فَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ بِحَالٍ لَا يَصِحُّ اجْتِمَاعُهُ فِي إنْشَاءِ الْعَقْدِ لَا يَصِحُّ اجْتِمَاعُهُ فِي الْإِمْضَاءِ وَالْإِجَازَةِ،
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
إجازة الفضولي بعد توكيله مراجعة المطلقة رجعيًا جبرًا