Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم بيع المحاقلة

AgreedIn 2 comparative books4 schools

هل يجوز بيع المحاقلة؟

Each school’s answer

Hanafi

بيع المحاقلة فاسد غير جائز، لأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه خرصًا، وفيه شبهة الربا الملحقة بالحقيقة في التحريم

فاسد
Maliki

بيع المحاقلة غير جائز، للغرر والربوية في الربويات من الجنس الواحد

باطل
Shafi'i

بيع المحاقلة باطل غير جائز، لعدم العلم بالمماثلة، ولأن المقصود من المبيع مستور بما ليس من صلاحه فانتفت الرؤية

باطل
Hanbali

بيع المحاقلة باطل غير جائز، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل

باطل

The texts

٢ - وَلاَ يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ، فِي أَنَّ بَيْعَ الْمُحَاقَلَةِ غَيْرُ جَائِزٍ، وَهُوَ فَاسِدٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، بَاطِلٌ عِنْدَ غَيْرِهِمْ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: {نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ} (٤) . وَلأَِنَّهُ بَيْعُ مَكِيلٍ بِمَكِيلٍ مِنْ جِنْسِهِ، فَلاَ يَجُوزُ خَرْصًا؛ لأَِنَّ فِيهِ شُبْهَةَ الرِّبَا الْمُلْحَقَةَ بِالْحَقِيقَةِ فِي التَّحْرِيمِ (١) . وَلِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ - بِتَعْبِيرِ الشَّافِعِيَّةِ عَنْ مَعْنَى الْبُطْلاَنِ (٢) - وَيَقُول الْحَنَابِلَةُ فِي تَمَامِ التَّعْلِيل: وَالْجَهْل بِالتَّسَاوِي كَالْعِلْمِ بِالتَّفَاضُل (٣) . وَأَيْضًا تَزِيدُ الْمُحَاقَلَةُ - كَمَا قَال الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمُزَابَنَةِ - بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْمَبِيعِ فِيهَا مَسْتُورٌ بِمَا لَيْسَ مِنْ صَلاَحِهِ فَانْتَفَتِ الرُّؤْيَةُ أَيْضًا (٤) . وَيُؤْخَذُ مِنْ كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ، التَّعْلِيل الْعَامُّ لِفَسَادِ الْمُزَابَنَةِ وَنَحْوِهِمَا بِالْغَرَرِ وَالرِّبَوِيَّةِ فِي الرِّبَوِيَّاتِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ (٥) . وَلِزِيَادَةِ التَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (مُحَاقَلَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بيع المحاقلة» vol. 9 p. 138

From the schools’ own books

Hanafi

فاسد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

باطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

باطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

باطل

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 3 p. 163

[فَصْلٌ حُكْم الْمُحَاقَلَةُ] (وَلَا تَصِحُّ الْمُحَاقَلَةُ) ، لِحَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا:«نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُحَاقَلَةِ» ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، (وَهِيَ) مُفَاعَلَةٌ مِنْ الْحَقْلِ، وَهُوَ الزَّرْعُ إذَا تَشَعَّبَ قَبْلَ أَنْ تَغْلُظَ سُوقُهُ،

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.