Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

البيع مع التخيير بين سلع أو أثمان

In 1 comparative book3 schools

هل يصح البيع مع التخيير بين سلع أو بين أثمان مختلفة للسلعة الواحدة؟

Put simplyبعتك أحد هذه الأثواب، أو بأحد هذين الثمنين، دون تحديد، فهل يصحّ؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

البيع مع التخيير بين سلع أو بين أثمان مختلفة للسلعة الواحدة فاسد، ويصح استحسانًا في ثوبين أو ثلاثة، للجهالة؛ ويستثنى بيع أحد ثوبين أو ثلاثة بخيار ثلاثة أيام فأقل

فاسد إلا استحسانًا
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

البيع مع التخيير بين سلع أو بين أثمان مختلفة للسلعة الواحدة فاسد، للجهالة، ولأنه مثار للتنازع

فاسد
Hanbali

البيع مع التخيير بين سلع أو بين أثمان مختلفة للسلعة الواحدة فاسد، للجهالة، ولأنه مثار للتنازع

فاسد

The texts

٨ - وَأَمَّا الْبَيْعُ مَعَ التَّخْيِيرِ بَيْنَ السِّلَعِ أَوْ بَيْنَ أَثْمَانٍ مُخْتَلِفَةٍ لِلسِّلْعَةِ الْوَاحِدَةِ، فَهُوَ فَاسِدٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَيْضًا لِلْجَهَالَةِ، وَلِكَوْنِ الْبَيْعِ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ مَثَارًا لِلتَّنَازُعِ، وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ عَلَى سَبِيل الاِسْتِحْسَانِ أَنْ يَبِيعَ مِنَ الثِّيَابِ مَثَلاً أَحَدَ ثَوْبَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَأَقَل، فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ. قَالُوا: وَالْقِيَاسُ أَنْ يَفْسُدَ الْبَيْعُ فِي الْكُل، وَهُوَ قَوْل زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ. وَجْهُ الاِسْتِحْسَانِ: أَنَّ شَرْعَ الْخِيَارِ لِلْحَاجَةِ إِلَى دَفْعِ الْغَبْنِ لِيَخْتَارَ مَا هُوَ الأَْوْفَقُ وَالأَْرْفَقُ، وَالْحَاجَةُ مُتَحَقِّقَةٌ لأَِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَحْتَاجُ إِلَى اخْتِيَارِ مَنْ يَثِقُ بِهِ، أَوِ اخْتِيَارِ مَنْ يَشْتَرِيهِ لأَِجْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ الْحَاجَةَ تَنْدَفِعُ بِالثَّلاَثِ لِوُجُودِ الْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ وَالْوَسَطِ فِيهَا، أَمَّا الأَْرْبَعَةُ فَمَا زَادَ فَالْحَاجَةُ إِلَيْهَا غَيْرُ مُتَحَقِّقَةٍ. (١) أَمَّا لَوْ بَاعَ أَحَدٌ قِيَمِيَّيْنِ عَلَى الإِْبْهَامِ دُونَ تَخْيِيرٍ، كَدَارٍ وَثَوْبٍ بِدِينَارٍ مَثَلاً، فَهُوَ فَاسِدٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ لِلْجَهَالَةِ بِالْمَبِيعِ. (٢) النَّوْعُ الثَّالِثُ: مَا وَرَدَ فِي كَلاَمِ ابْنِ الْقَيِّمِ مِنْ أَنْ يَبِيعَ الشَّيْءَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، وَيَشْتَرِطَ أَنْ يَعُودَ فَيَشْتَرِيَهُ مِنْ مُشْتَرِيهِ بِثَمَنِ حَالٍّ أَقَل مِنْ ثَمَنِهِ الْمُؤَجَّل.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بيعتان في بيعة» vol. 9 p. 270

From the schools’ own books

Hanafi

فاسد إلا استحسانًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

فاسد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

فاسد

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.