Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط بيع آخر محدد

In 1 comparative book3 schools

هل يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة اشتراط بيع آخر معلوم المبيع والثمن في عقد البيع؟

Put simplyبعتك هذا بشرط أن تبيعني ذاك، فهل يدخل هذا في النهي عن بيعتين في بيعة؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اشتراط بيع آخر محدد المبيع والثمن في عقد البيع، كبيع الدار بألف على أن يبيعه داره بألف وخمسمائة من البيعتين في بيعة المنهي عنه، ومن البيع والشرط أيضًا، مثاله: بعتك داري بألف على أن تبيعني دارك بألف وخمسمائة.

منهي عنه
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

اشتراط بيع آخر محدد المبيع والثمن في عقد البيع، كبيع الدار بألف على أن يبيعه داره بألف وخمسمائة من البيعتين في بيعة المنهي عنه، ومن البيع والشرط أيضًا، مثاله: بعتك داري بألف على أن تبيعني دارك بألف وخمسمائة.

منهي عنه
Hanbali

اشتراط بيع آخر محدد المبيع والثمن في عقد البيع، كبيع الدار بألف على أن يبيعه داره بألف وخمسمائة من البيعتين في بيعة المنهي عنه

منهي عنه

The texts

١٠ - وَهُوَ عَلَى طَرِيقَتَيْنِ: الأُْولَى: أَنْ يَشْتَرِطَ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ بَيْعًا آخَرَ وَلاَ يُحَدِّدَ الْمَبِيعَ الثَّانِيَ أَوِ الثَّمَنَ. فَهَذَا لاَ يَصِحُّ مِنْ وَجْهَيْنِ. الأَْوَّل: أَنَّهُ مِنَ " الْبَيْعِ وَالشَّرْطِ " الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. وَالثَّانِي: الْجَهَالَةُ، وَهَذَا بِالإِْضَافَةِ إِلَى كَوْنِهِ مِنَ الْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ عِنْدَ الأَْكْثَرِ. الثَّانِيَةُ: أَنْ يَشْتَرِطَ فِي الْبَيْعِ بَيْعًا آخَرَ وَيُحَدِّدَ الْمَبِيعَ وَالثَّمَنَ، كَأَنْ يَقُول: بِعْتُكَ دَارِي هَذِهِ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي دَارَكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ، أَوْ عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ مِنِّي دَارِي الأُْخْرَى بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ. وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ هَذَا مِنَ الْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ. وَهُوَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا مِنْ بَابِ الْبَيْعِ وَالشَّرْطِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ (١) . (ر: بَيْع وَشَرْط) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بيعتان في بيعة» vol. 9 p. 271

From the schools’ own books

Hanafi

منهي عنه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

منهي عنه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

منهي عنه

Its place in«المغني» vol. 4 p. 169

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْبَيْعَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ أَنْ يُصَارِفَهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ الْعَقْدُ بِهِ، وَالْمُصَارَفَةُ عَقْدُ بَيْعٍ فَيَكُونُ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ قَالَ أَحْمَدُ هَذَا مَعْنَاهُ، وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَكَذَا كُلُّ مَا كَانَ فِي مَعْنَى هَذَا مِثْلُ أَنْ يَقُولَ بِعْتُك دَارِي هَذِهِ عَلَى أَنْ أَبِيعَكَ دَارِي الْأُخْرَى بِكَذَا أَوْ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي دَارَك أَوْ عَلَى أَنْ أُؤَجِّرَكَ أَوْ عَلَى أَنْ تُؤْجِرَنِي كَذَا أَوْ عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَك أَوْ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي وَنَحْوَ هَذَا فَهَذَا كُلُّهُ لَا يَصِحُّ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.