Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط الوفاء بأنقص من القرض

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز اشتراط إيفاء القرض بأنقص مما أُقرض؟

Put simplyأقرضته على أن يردّ لي أقلّ مما أخذ، فهل يجوز هذا الشرط؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

اشتراط إيفاء القرض بأنقص مما أُقرض فيه وجهان: لا يجوز، ويجوز، المنع لأن القرض يقتضي المثل؛ والجواز لأن القرض للرفق بالمستقرض

وجهان
Hanbali

اشتراط إيفاء القرض بأنقص مما أُقرض لا يجوز، سواء جرى فيه الربا أم لا، لأن القرض يقتضي المثل، فشرط النقصان يخالف مقتضاه

لا يجوز

The texts

التَّبْعِيضُ فِي الْقَرْضِ: ٢٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّبْعِيضِ فِي الإِْقْرَاضِ. نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ قَوْلَهُ: يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ الإِْقْرَاضُ بَعْدَ إِفْرَازِهِ أَوْ قَبْلَهُ، فَإِنَّ قَرْضَ الْمُشَاعِ جَائِزٌ بِالإِْجْمَاعِ. وَأَمَّا التَّبْعِيضُ فِي إِيفَاءِ الْقَرْضِ كَأَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يُوفِيَهُ أَنْقَصَ مِمَّا أَقْرَضَهُ. فَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا أَمْ لاَ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لأَِصْحَابِ الشَّافِعِيِّ؛ لأَِنَّ الْقَرْضَ يَقْتَضِي الْمِثْل، فَشَرْطُ النُّقْصَانِ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ، فَلَمْ يَجُزْ كَشَرْطِ الزِّيَادَةِ. وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ يَجُوزُ؛ لأَِنَّ الْقَرْضَ جُعِل لِلرِّفْقِ بِالْمُسْتَقْرِضِ، وَشَرْطُ النُّقْصَانِ لاَ يُخْرِجُهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تبعيض» vol. 10 p. 85

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

وجهان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in«كشاف القناع» vol. 8 p. 142

(وإن شرط) المقترِض (الوفاء أنقصَ مما اقترض) لم يجز؛ لإفضائه إلي فوات المماثلة (أو شَرَط أحدُهما على الآخر أن يبيعه أو يؤجره أو يُقرضه، لم يجز) ذلك؛ لأنه كبيعتين في بيعة المنهي عنه (كشرط) المقرض (زيادة وهدية، وشرط ما يجر نفعًا، نحو أن يُسكنه المقترض داره مجانًا، أو رخيصًا، أو يقضيه خيرًا منه) فلا يجوز؛ لأن القرض عقد إرفاق وقربة،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.