هل يقطع وطء المظاهر منها ليلًا عامدًا أو نهارًا ناسيًا تتابع صوم الكفارة؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
وطء المظاهر منها ليلًا أو نسيانًا في أثناء صوم الكفارةعند أبي حنيفة ومحمد يقطع التتابع، وعند أبي يوسف لا يقطعه، لأن شرط الصوم أن يخلو من المسيس؛ وأبو يوسف: لأن الصوم لا يفسد به
يقطع (خلاف داخل المذهب)
Maliki
وطء المظاهر منها ليلًا أو نسيانًا في أثناء صوم الكفارةيقطع التتابع مطلقًا ولو ناسيًا، ليلًا أو نهارًا، عالمًا أو ناسيًا أو جاهلًا أو غالطًا، لقوله تعالى: {من قبل أن يتماسا}
يقطع
Shafi'i
وطء المظاهر منها ليلًا أو نسيانًا في أثناء صوم الكفارةلا يقطع التتابع إذا كان ليلًا، ويُعتبر عاصيًا
لا يقطع
Hanbali
وطء المظاهر منها ليلًا أو نسيانًا في أثناء صوم الكفارةيقطع التتابع مطلقًا ولو ناسيًا، ليلًا أو نهارًا، أو بعذر يبيح الفطر كسفر، لقوله تعالى: {من قبل أن يتماسا}
واختلفوا فيما إذا وطىء المظاهر في صوم المظاهر أو في خلال الشهر ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا واختلفوا فيما إذا وطىء المظاهر في صوم المظاهر أو في خلال الشهر ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه: يستأنف الصوم. وقال الشافعي: إن وطىء بالنهار ناسيا أو بالليل ناسيا أو عامدا لم يلزم نفسه الاستئناف، وإن وطىء بالنهار عامدا فسد صومه وانقطع التتابع ولزمه الاستئناف لنص القرآن.