Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دية القتل شبه العمد

In 1 comparative book3 schools

على من تجب دية القتل شبه العمد، وفي كم تُؤدَّى؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

دية القتل شبه العمد تجب على العاقلة في ثلاث سنين، لقضاء عمر وعلي بها على العاقلة في ثلاث سنين، ولا مخالف لهما في عصرهما فكان إجماعًا

على العاقلة في ثلاث سنين
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

دية القتل شبه العمد تجب على العاقلة في ثلاث سنين، لقضاء عمر وعلي بها على العاقلة في ثلاث سنين، ولا مخالف لهما في عصرهما فكان إجماعًا

على العاقلة في ثلاث سنين
Hanbali

دية القتل شبه العمد تجب على العاقلة في ثلاث سنين، لقضاء عمر وعلي بها على العاقلة في ثلاث سنين، ولا مخالف لهما في عصرهما فكان إجماعًا

على العاقلة في ثلاث سنين

The texts

الدِّيَةُ فِي الْقَتْل شِبْهِ الْعَمْدِ: ٤٤ - تَجِبُ الدِّيَةُ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْقَتْل عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ، وَهُوَ رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، (وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَبِهِ قَال الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَقَتَادَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ) . وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَضَيَا بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ (١) ، وَلاَ مُخَالِفَ لَهُمَا فِي عَصْرِهِمَا فَكَانَ إِجْمَاعًا، وَلأَِنَّ الْمَرْوِيَّ عَنْهُمَا كَالْمَرْوِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَِنَّهُ مِمَّا لاَ يُعْرَفُ بِالرَّأْيِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أجل» vol. 2 p. 24

From the schools’ own books

Hanafi

على العاقلة في ثلاث سنين

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 255

ثُمَّ (الدِّيَةُ) الْوَاجِبَةُ عَلَى الْقَاتِلِ نَوْعَانِ: نَوْعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، وَنَوْعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ كُلِّهِ، وَتَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ، بَعْضَهُ بِطَرِيقِ التَّعَاوُنِ إذَا كَانَ لَهُ عَاقِلَةٌ، وَكُلُّ دِيَةٍ وَجَبَتْ بِنَفْسِ الْقَتْلِ الْخَطَأِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ، وَمَا لَا فَلَا،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

على العاقلة في ثلاث سنين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

على العاقلة في ثلاث سنين

Its place in«المغني» vol. 8 p. 375

[مَسْأَلَةٌ كَانَ الْقَوْل فِي أَسْنَان دِيَة شَبَه الْعَمْد] (٦٧٨٢) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ شِبْهَ عَمْدٍ فَكَمَا وَصَفْت فِي أَسْنَانِهَا، إلَّا أَنَّهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُهَا. وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْقَوْلَ فِي أَسْنَانِ دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ، كَالْقَوْلِ فِي دِيَةِ الْعَمْدِ، سَوَاءٌ فِي اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ فِيهَا، وَاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهَا، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ، إلَّا أَنَّهَا تُخَالِفُ الْعَمْدَ فِي أَمْرَيْنِ؛ أَحَدِهِمَا أَنَّهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ، وَالْحَكَمُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَقَتَادَةُ، وَأَبُو ثَوْرٍ: هِيَ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.