Hanafi
لا يصحIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يشترط في صحة السلم أن يكون المسلم فيه مؤجلاً إلى أجل معلوم، أم يجوز السلم الحال؟
Put simplyفي السَّلَم، هل يجب تحديد موعد مؤجَّل لتسليم البضاعة، أم يجوز أن تُسلَّم حالًا؟In our words
السلم الحال لا يصح، ويشترط تأجيل المسلم فيه إلى أجل معلوم، لأمر النبي ﷺ بالأجل وأمره للوجوب، ولأن الرفق لا يحصل إلا به
لا يصحالسلم الحال لا يصح، ويشترط تأجيل المسلم فيه إلى أجل معلوم، لأمر النبي ﷺ بالأجل وأمره للوجوب، ولأن الرفق لا يحصل إلا به
لا يصحالسلم الحال يجوز أن يكون في الحال، لأنه عقد يصح مؤجلاً فيصح حالاً، والحال أبعد عن الغرر
يجوزالسلم الحال لا يصح، ويشترط تأجيل المسلم فيه إلى أجل معلوم، لأمر النبي ﷺ بالأجل وأمره للوجوب، ولأن الرفق لا يحصل إلا به
لا يصحب - الْمُسْلَمُ فِيهِ (٤) : ٤٦ - لَمَّا كَانَ السَّلَمُ هُوَ شِرَاءُ آجِلٍ بِعَاجِلٍ، وَالآْجِل هُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ، فَقَدِ اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالأَْوْزَاعِيُّ لِصِحَّةِ السَّلَمِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مُؤَجَّلاً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَلاَ يَصِحُّ السَّلَمُ الْحَال لِقَوْل النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (١) فَأَمَرَ بِالأَْجَل، وَأَمْرُهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ؛ وَلأَِنَّهُ أَمَرَ بِهَذِهِ الأُْمُورِ تَبْيِينًا لِشُرُوطِ السَّلَمِ، وَمَنْعًا مِنْهُ بِدُونِهَا، وَكَذَلِكَ لاَ يَصِحُّ إِذَا انْتَفَى الْكَيْل وَالْوَزْنُ، فَكَذَلِكَ الأَْجَل؛ وَلأَِنَّ السَّلَمَ إِنَّمَا جَازَ رُخْصَةً لِلرِّفْقِ، وَلاَ يَحْصُل الرِّفْقُ إِلاَّ بِالأَْجَل، فَإِذَا انْتَفَى الأَْجَل انْتَفَى الرِّفْقُ، فَلاَ يَصِحُّ، كَالْكِتَابَةِ؛ وَلأَِنَّ الْحُلُول يُخْرِجُهُ عَنِ اسْمِهِ وَمَعْنَاهُ (٢) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ السَّلَمُ فِي الْحَال؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ يَصِحُّ مُؤَجَّلاً فَصَحَّ حَالًّا، كَبُيُوعِ الأَْعْيَانِ؛ وَلأَِنَّهُ إِذَا جَازَ مُؤَجَّلاً، فَحَالًّا أَجْوَزُ، وَمِنَ الْغَرَرِ أَبْعَدُ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أجل» vol. 2 p. 24
واختلفوا في السلم الحال واختلفوا في السلم الحال. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يصح. وقال الشافعي: يصح.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 394
واختلفوا في السلم الحال واختلفوا في السلم الحال. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يصح. وقال الشافعي: يصح.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 394
مسألة: الصحيح من المذهب أنه لا يجوز السلم الحال، خلافا للشافعي؛ لقوله عليه السلام: في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم؛ ولأن السلم إنما جوز ارتفاقا للمتعاقدين؛ لأن المسلم يقدم الثمن للارتخاص، والمسلم إليه يرغب في ارتخاص الثمن للرفق الذي له في استعجال الانتفاع به وفي الصبر والتأخير، وإذا زال الرفق زال الجواز فكان كالقرض لما كان للرفق بالمقترض كان ما أخرجه عن ذلك يبطله؛ ولأن السلم مشتق من اسمه الذي هو السلف، وهو أن يتقدم رأس المال ويتأخر المسلم فيه، فوجب منع ما أخرجه عن ذلك؛ ولأنه بدل في السلم فوجب أن يقع على وجه واحد اعتبارا برأس المال.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 567
مسألة: الصحيح من المذهب أنه لا يجوز السلم الحال، خلافا للشافعي؛ لقوله عليه السلام: في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم؛ ولأن السلم إنما جوز ارتفاقا للمتعاقدين؛ لأن المسلم يقدم الثمن للارتخاص، والمسلم إليه يرغب في ارتخاص الثمن للرفق الذي له في استعجال الانتفاع به وفي الصبر والتأخير، وإذا زال الرفق زال الجواز فكان كالقرض لما كان للرفق بالمقترض كان ما أخرجه عن ذلك يبطله؛ ولأن السلم مشتق من اسمه الذي هو السلف، وهو أن يتقدم رأس المال ويتأخر المسلم فيه، فوجب منع ما أخرجه عن ذلك؛ ولأنه بدل في السلم فوجب أن يقع على وجه واحد اعتبارا برأس المال.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 567
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مواهب الجليل» vol. 4 p. 535
ص (وَشُرِطَ إنْ سُمِّيَ سَلَمًا لَا بَيْعًا إزْهَاؤُهُ) ش: اُنْظُرْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي أَوَائِلِ السَّلَمِ الْأَوَّلِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَانْظُرْ كَلَامَ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ فَإِنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ كَوْنِهِ سَلَمًا أَوْ مَبِيعًا إلَّا فِي اشْتِرَاطِ الْأَجَلِ؛ لِأَنَّ السَّلَمَ يَقْتَضِي التَّأْجِيلَ وَإِنْ سَمَّاهُ بَيْعًا فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ وَيُحْمَلُ عَلَى الْحُلُولِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 4 p. 207
[الْفَصْل الثَّانِي كَوْن الْأَجَل مَعْلُومًا فِي السَّلَم الْحَال] (٣٢٢٢) الْفَصْلُ الثَّانِي، أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ السَّلَمِ كَوْنِ الْأَجَلِ مَعْلُومًا السَّلَم؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} . وَقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ". وَلَا نَعْلَمُ فِي اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ فِي الْجُمْلَةِ اخْتِلَافًا
Also in the encyclopedia under: «سلم»
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.