Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط الأجل في السلم

In 5 comparative books4 schools

هل يشترط في صحة السلم أن يكون المسلم فيه مؤجلاً إلى أجل معلوم، أم يجوز السلم الحال؟

Put simplyفي السَّلَم، هل يجب تحديد موعد مؤجَّل لتسليم البضاعة، أم يجوز أن تُسلَّم حالًا؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

السلم الحال لا يصح، ويشترط تأجيل المسلم فيه إلى أجل معلوم، لأمر النبي ﷺ بالأجل وأمره للوجوب، ولأن الرفق لا يحصل إلا به

لا يصح
Maliki

السلم الحال لا يصح، ويشترط تأجيل المسلم فيه إلى أجل معلوم، لأمر النبي ﷺ بالأجل وأمره للوجوب، ولأن الرفق لا يحصل إلا به

لا يصح
Shafi'i

السلم الحال يجوز أن يكون في الحال، لأنه عقد يصح مؤجلاً فيصح حالاً، والحال أبعد عن الغرر

يجوز
Hanbali

السلم الحال لا يصح، ويشترط تأجيل المسلم فيه إلى أجل معلوم، لأمر النبي ﷺ بالأجل وأمره للوجوب، ولأن الرفق لا يحصل إلا به

لا يصح

The texts

ب - الْمُسْلَمُ فِيهِ (٤) : ٤٦ - لَمَّا كَانَ السَّلَمُ هُوَ شِرَاءُ آجِلٍ بِعَاجِلٍ، وَالآْجِل هُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ، فَقَدِ اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالأَْوْزَاعِيُّ لِصِحَّةِ السَّلَمِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مُؤَجَّلاً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَلاَ يَصِحُّ السَّلَمُ الْحَال لِقَوْل النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (١) فَأَمَرَ بِالأَْجَل، وَأَمْرُهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ؛ وَلأَِنَّهُ أَمَرَ بِهَذِهِ الأُْمُورِ تَبْيِينًا لِشُرُوطِ السَّلَمِ، وَمَنْعًا مِنْهُ بِدُونِهَا، وَكَذَلِكَ لاَ يَصِحُّ إِذَا انْتَفَى الْكَيْل وَالْوَزْنُ، فَكَذَلِكَ الأَْجَل؛ وَلأَِنَّ السَّلَمَ إِنَّمَا جَازَ رُخْصَةً لِلرِّفْقِ، وَلاَ يَحْصُل الرِّفْقُ إِلاَّ بِالأَْجَل، فَإِذَا انْتَفَى الأَْجَل انْتَفَى الرِّفْقُ، فَلاَ يَصِحُّ، كَالْكِتَابَةِ؛ وَلأَِنَّ الْحُلُول يُخْرِجُهُ عَنِ اسْمِهِ وَمَعْنَاهُ (٢) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ السَّلَمُ فِي الْحَال؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ يَصِحُّ مُؤَجَّلاً فَصَحَّ حَالًّا، كَبُيُوعِ الأَْعْيَانِ؛ وَلأَِنَّهُ إِذَا جَازَ مُؤَجَّلاً، فَحَالًّا أَجْوَزُ، وَمِنَ الْغَرَرِ أَبْعَدُ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أجل» vol. 2 p. 24

From the schools’ own books

Hanafi

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يصح

Its place in«مواهب الجليل» vol. 4 p. 535

ص (وَشُرِطَ إنْ سُمِّيَ سَلَمًا لَا بَيْعًا إزْهَاؤُهُ) ش: اُنْظُرْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي أَوَائِلِ السَّلَمِ الْأَوَّلِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَانْظُرْ كَلَامَ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ فَإِنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ كَوْنِهِ سَلَمًا أَوْ مَبِيعًا إلَّا فِي اشْتِرَاطِ الْأَجَلِ؛ لِأَنَّ السَّلَمَ يَقْتَضِي التَّأْجِيلَ وَإِنْ سَمَّاهُ بَيْعًا فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ وَيُحْمَلُ عَلَى الْحُلُولِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

Shafi'i

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يصح

Its place in«المغني» vol. 4 p. 207

[الْفَصْل الثَّانِي كَوْن الْأَجَل مَعْلُومًا فِي السَّلَم الْحَال] (٣٢٢٢) الْفَصْلُ الثَّانِي، أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ السَّلَمِ كَوْنِ الْأَجَلِ مَعْلُومًا السَّلَم؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} . وَقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ". وَلَا نَعْلَمُ فِي اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ فِي الْجُمْلَةِ اخْتِلَافًا

Also in the encyclopedia under: «سلم»

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.