Disputed masa’il الردة تحكيم
حكم المحكَّم بعد قتل المرتد
In 1 comparative book 1 schools
هل ينفذ حكم المحكَّم بين مسلم ومرتد إذا قُتل المرتد أو لحق بدار الحرب؟
Each school’s answer In our wordsHanafi
حكم المحكَّم بين مسلم ومرتد بعد قتل المرتد أو لحاقه بدار الحرب لا يجوز عند أبي حنيفة، وعندهما جائز في كل حال ، عند أبي حنيفة يبطل الحكم إن قُتل المرتد أو لحق، وينفذ إن أسلم
باطل عند أبي حنيفة Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
١٢ - أَمَّا الْمُرْتَدُّ فَتَحْكِيمُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفٌ، فَإِنْ عَادَ إِلَى الإِْسْلاَمِ صَحَّ، وَإِلاَّ بَطَل. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ جَائِزٌ فِي كُل حَالٍ. وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ حَكَّمَ مُسْلِمٌ وَمُرْتَدٌّ رَجُلاً، فَحَكَمَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قُتِل الْمُرْتَدُّ، أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، لَمْ يَجُزْ حُكْمُهُ عَلَيْهِمَا. (١)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تحكيم» vol. 10 p. 238
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «البحر الرائق» vol. 7 p. 24
[شَرْطُ التَّحْكِيم] وَشَرْطُهُ مِنْ جِهَةِ الْمُحَكِّمِ بِالْكَسْرِ الْعَقْلُ لَا الْحُرِّيَّةُ فَتَحْكِيمُ الْمُكَاتَبِ وَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ صَحِيحٌ وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ فِيهِ فَتَحْكِيمُ الذِّمِّيِّ ذِمِّيًّا صَحِيحٌ وَتَحْكِيمُ الْمُرْتَدِّ مَوْقُوفٌ عِنْدَهُ فَإِنْ حَكَمَ ثُمَّ قُتِلَ الْمُرْتَدُّ أَوْ لَحِقَ بَطَلَ الْحُكْمُ وَإِنْ أَسْلَمَ نَفَذَ وَعِنْدَهُمَا جَائِزٌ بِكُلِّ حَالٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَمِنْ جِهَةِ الْمُحَكَّمِ بِالْفَتْحِ صَلَاحِيَّتُهُ لِلْقَضَاءِ بِكَوْنِهِ أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
كفر الجاسوس المسلم طلاق وكفر من يعرف الأرض من السماء